المزيد
طوقان: قانون الضريبة الجديد إصلاح هيكلي للاقتصاد

التاريخ : 25-03-2014 |  الوقت : 07:09:24

رفضت لجنة الاقتصاد و الاستثمار في مجلس النواب برئاسة النائب خير أبو صعيليك ضريبة الدخل للافراد المقدره 24 الف دينار سنوي على الاسرة.
وقررت خلال مناقشتها لمشروع قانون ضريبة الدخل لسنة (2014) أمس بحضور اعضاء اللجنة ووزير المالية أمية طوقان ومدير عام الضريبة اياد القضاة وجمعية المحاسبين الأردنيين تحديد سقف لضريبة الدخل على الافراد تكون 18 الف دينار او 20 الف دينار بالاضافة الى 6 الاف دينار «فواتير».
وطالبت اللجنة الحكومة بدراسة هذا المقترح و الرد في الجلسة المقبلة التي حددت يوم الاحد المقبل بالحد الاقصى.
وسجل ابوصعيليك عتبه على الحكومة، وذلك بسبب انها اوجبت الضريبة على المكلف الذي يبلغ دخله 12 الف دينار، معتبرا ان «الحكومة من وضعتنا فوق الشجرة» في تحديد الضريبة على المكلفين.
واشار إلى ان تحديد الضريبة على المكلف بـ 12 الف دينار، يُتيح التهرب الضريبي، ولا يحسن من كفاءة التحصيل الضريبي في المملكة.
بدوره قال وزير المالية الدكتور طوقان :»مشروع القانون هو جزء من اصلاح هيكلي للاقتصاد الاردني والعملية الاصلاحية برمتها»، موكدا ان هدف الحكومة السعي نحو اقرار قانون يوسع قاعدة المكلفين ويكون سهل الفهم والتطبيق.
وقال النائب ابوصعيليك ان اللجنة وافقت على اقرار بعض مواد القانون وابرزها المادة(8) بعد اجراء التعديلات اللازمة حيث وافقت على تدوير الخسارة التي لايمكن تنزيلها بالكامل الى الفترة الضريبية التالية وبحد اعلى لايتجاوز خمس سنوات بعد اكتساب الصفة القطعية.
واشار الى انه دار نقاش مطول حول المادة(9) المتعلقة بالاعفاءات الشخصية للشخص الطبيعي المقيم حيث ابدت اللجنة رغبتها بقبول فواتير التعليم والاستشفاء وذلك بهدف ضبط التهرب الضريبي للمشتريات التي لاتتم بموجب فواتير ضريبة.
واجلت اللجنة بحسب رئيسها مناقشة المادة الى الاجتماع المزمع عقده يوم الاحد المقبل وذلك بناء على طلب وزير المالية ليتسنى للحكومة تقديم مقترح جديد يلبي توجه اللجنة وطموحها.
وقال مدير جمعية مدققي الحسابات خلال حضوره الاجتماع ان مدقق الحسابات يعلن في حساباته الخسارة المدورة من العام السابق، مؤكدة ان المدقق يعمل وفق المعايير الدولية وليس ما تعتمده دائرة الضريبة.
ونوهت المادة 8 من مشروع قانون ضريبة الدخل، الى انه اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها الى الفترة الضريبة التالية مباشرة، فالى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبة التي وقعت فيها وبحد اعلى لا تتجاوز 5 سنوات.
مدير عام الضريبة اياد القضاة أكد انه في حال صدر قرار بالخسارة، فإن تدوير الخسارة يجب ان يكون من تاريخ الخسارة.

وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك