أقر مجلس النواب مبدأ جواز الجمع بين أي راتب تقاعد في الضمان الاجتماعي وأي راتب اعتلال مقرر بموجب تشريعات أخرى.
وأيد "النواب" تعديل لجنتهم المشتركة على المادة 85 من قانون الضمان المؤقت للعام 2010 التي تنص على: "يجوز الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم، الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون، شريطة أن لا يزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال، أما إذا تجاوز أحد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر".
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس مجلسهم سعد هايل السرور وحضور عدد من الوزراء، ووجه خلالها نواب نقدا بسبب غياب الحكومة عن الجلسات، فيما يواصل المجلس صباح اليوم إقرار باقي مواد القانون المؤقت البالغة 110.
وأيد المجلس موقف لجنته المشتركة التي تقول: "يجوز الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، باستثناء الرواتب المقررة في تأمين إصابات العمل، فلا يجوز الجمع بين راتب الاعتلال وبين تعويض الدفعة الواحدة عن الفترة السابقة لاستحقاق المؤمن عليه هذا الراتب".
كما أيد تعديل "المشتركة" التي تقول: "يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هذا الراتب، وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون، شريطة ما يلي: أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر".
وجاء في التعديل أيضا: "أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان في حال عودته للعمل، وفي حال عودة صاحب التقاعد المبكر إلى العمل مشمول باحكام القانون، يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المستحق له، وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، ومنح التعديل لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بزيادة حدود رواتب التقاعد كل ثلاث سنوات".
وجاء في التعديل أنه "في حال ترك صاحب التقاعد المبكر العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو، وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة، ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا ان عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حصول وفاة، وفي هذه الحالة يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق له وتتم تسوية حقوقه وفقا لاحكام القانون، وذلك اعتبارا من بداية الشهر لإكمال السن او حدوث الوفاة، وفي جميع الأحوال يجب ان لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن الراتب المخصص له سابقا".
وجاء في إضافات اللجنة إنه "تلتزم المنشأة التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بابلاغ المؤسسة وشموله باحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 % من مجموع الاجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، كما يلتزم المتقاعد مبكرا في هذه الحالة باعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا اليها الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام القانون، وتسري أحكام ما سبق على المؤمن عليه العسكري.
وجاء في قرار النواب انه "لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني الجمع بين هذا الراتب واجرة من اي عمل مشمول باحكام القانون، على ان يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، وفي حال تركه العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو، وذلك في بداية الشهر التالي من انتهاء الخدمة، ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة الا عند اكماله سن الستين للذكر، وسن 55 للأنثى او في حال حصول وفاة".
وجاء في التعديل انه "يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته 50 % من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول باحكام هذا القانون، على ان يتم اعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه وفقا لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع، بعد اضافة مدة اشتراكه اللاحقة للسابقة".
وجاء في المادة 84 انه "تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال: الأرملة والأرمل، يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها".
كما جاء أيضا: "يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها، ويحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه، والأبناء والبنات".
وأضافت: "يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن والديهم، ويحق للابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها، ويحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه".
ونابعت المادة: "يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لإخوتهم، والوالدين، ويحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له، ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه وابنته، ويحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من ابن أو ابنة، والإخوة والأخوات، ويعتبر الإخوة والأخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات او والدين".
وجاء في المادة انه "يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة، وانه لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والاخوات، وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الأكثر".
وقالت: "إنه على الرغم مما ورد في هذه المادة، يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال، ومنحت المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون".
وأيد النواب المادة 83 التي تقول: "يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً، وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه. أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة"، واستثنت من ذلك والد ووالدة وأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
وسبق ذلك إقرار المجلس المادة 79 من القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، المتعلقة بمستحقات الورثة، والتي تقول: "يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة، ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون: الأرملة/ الأرمل، الأبناء والبنات، الوالدان، المعالون من الإخوة والأخوات، الجنين حين ولادته حيا".
وجاء في المادة 80 انه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.
وقالت المادة 81 انه "يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية: الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة، ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن او الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي، على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين".
وأضافت: "كذلك أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها، وزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة، فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة، دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع، ووالد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى، وفي حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين إلا بعد ولادته حياً".
ووافق النواب على المادة 82 من القانون المؤقت التي تقول: "ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على اساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال".