المزيد
31 مخالفة سير قيمتها 30 دينارًا عند ارتكابها .. تفاصيل

التاريخ : 23-05-2023 |  الوقت : 12:13:32

وكالة كل العرب الاخبارية

 َنصت المادة 36 من قانون السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة مقدارها 30 دينارا كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
 
1- قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا.
 
2- مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا داخل الأحياء السكنية.
 
3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها.
 
4- دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
 
5- ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك.
 
6- نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر.
 
7- امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع.
 
8- عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية.
 
9- عدم اعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.
 
10- عدم التقيد بتعرفة الأجور المقررة لنقل الركاب.
 
11- عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية.
 
12- عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز تحصيل الأجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
 
13- قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة.
 
14- قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.
 
15- قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها.
 
16- عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقا للتعليمات.
 
17- عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك.
 
18- استخدام الدعاية والاعلان على جسم المركبة خلافا للتعليمات.
 
19- عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم.
 
20- عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.
 
21- تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحة في غير المكان المخصص لها.
 
22- تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها.
 
23- سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك).
 
24- دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن.
 
25- دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجوال فيها دون الحصول على تصريح أو مخالفة لمسار خطها.
 
26- خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح.
 
27- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبة أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.
 
28- قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون.
 
29- انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأدنية أو الأجنبية.
 
30- قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق.
 
31- التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال أو سماح السائق للغير بذلك


تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك