الرئيسية >
31 مخالفة سير قيمتها 30 دينارًا عند ارتكابها .. تفاصيل
وكالة كل العرب الاخبارية َنصت المادة 36 من قانون السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة مقدارها 30 دينارا كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
1- قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا.
2- مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا داخل الأحياء السكنية.
3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها.
4- دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
5- ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك.
6- نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر.
7- امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع.
8- عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية.
9- عدم اعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.
10- عدم التقيد بتعرفة الأجور المقررة لنقل الركاب.
11- عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية.
12- عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز تحصيل الأجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
13- قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة.
14- قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.
15- قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها.
16- عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقا للتعليمات.
17- عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك.
18- استخدام الدعاية والاعلان على جسم المركبة خلافا للتعليمات.
19- عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم.
20- عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.
21- تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحة في غير المكان المخصص لها.
22- تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها.
23- سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك).
24- دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن.
25- دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجوال فيها دون الحصول على تصريح أو مخالفة لمسار خطها.
26- خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح.
27- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبة أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.
28- قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون.
29- انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأدنية أو الأجنبية.
30- قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق.
31- التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال أو سماح السائق للغير بذلك تعليقات القراء
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد
|
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
تابعونا على الفيس بوك
|