المزيد
مسودة نظام القرارات الأولية في الجمارك

التاريخ : 17-07-2020 |  الوقت : 05:57:47

وكالة كل العرب الاخبارية'

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام القرارات الأولية الصادر بمقتضى أحكام المادة (148/د) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته؛ وذلك للتعليق عليه قبل اقراره بشكل النهائي.

وتاليا مسودة النظام القرارات الأولية:


صادر بمقتضى أحكام المادة (148/د) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998وتعديلاته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام القرارات الأوّلية لسنة 2020) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-



القانون: قانون الجمارك النافذ.

المديرية: مديرية التعريفة والاتفاقيات بدائرة الجمارك.

القرارالأوّلي : القرار المسبق الصادر بتصنيف التعريفة أو قواعد المنشأ لبضائع سيتم استيرادها أو تصديرها وفقاً لأحكام هذا النظام.

مقدّم الطلب: المستورد أو المصدر أو من يمثلهم .

صاحب القرار: الشخص المستفيد من القرار الأوّلي.

المعلومات السرية: المعلومات او البيانات المتعلقة بالبضاعة والتي يصرح عنها مقدّم الطلب بهذه الصفة، ولا تعتبر المعلومات المتاحة لإطلاع العامة عليها من قبيل المعلومات السرية.



ب. تعتمد التعاريف للمصطلحات والعبارات الواردة في القانون حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.



المادة (3)

تقتصر الاستفادة من القرار الأوّلي الصادر عن الدائرة على صاحب القرار.

ب. يقدم طلب منفصل لكل صنف من أصناف البضاعه المتعددة الأصناف باستثناء الطلبات المتعلقة بالوحدات الوظيفية.



المادة (4)

يلتزم مقدّم الطلب عند تقديم طلب الحصول على قرار أوّلي يتعلق بتصنيف التعريفة الجمركية إتباع الإجراءات التالية:-

تقديم الطلب الى المديرية وفق النموذج المعتمد من الدائرة لهذه الغاية بعد تعبئته بالمعلومات اللازمة لاصدار القرار الاولي بما فيها تحديد مواصفات البضاعة وطبيعتها والوظيفة التي تؤديها والحالة التي تقدم فيها للدائرة.

إبراز عينات من البضاعة أو كتالوجات أو نشرات تركيبية أو صور تمثل البضاعة وفقًا لطبيعتها وأي وثائق أخرى وفقاً لما تحدده المديرية تساعد في التعريف بالبضاعة .

المادة (5)

يلتزم مقدّم الطلب عند تقديم طلب للحصول على قرار أوّلي يتعلق بقواعد المنشأ إتباع الإجراءات التالية:-

تقديم الطلب الى المديرية وفق النموذج المعتمد من الدائرة لهذه الغاية بعد تعبئته بالمعلومات اللازمة لاصدار القرار الاولي متضمنة اسم المنتج النهائي والمواد الاولية المستخدمة للحصول عليه والمعلومات المتعلقة بالمنتج .

إبراز عينات من البضاعة أو كتالوجات تحليلية أو نشرات تركيبية أو صور تمثل البضاعة وفقًا لطبيعتها و أي وثائق أخرى وفقاً لما تحدده المديرية تساعد في التعريف بالبضاعة.

إرفاق وسائل اثبات صفة منشأ المواد الأوّلية المستخدمة للحصول على المنتج النهائي و الفواتير التجارية المتعلقة بها.

المادة (6)

أ-يجوز للدائرة خلال دراستها للطلب إجراء تحاليل أو اختبارات لدى مختبرات الدائرة أو لدى مختبرات أخرى معتمدة طبقًا للتشريعات المعمول بها في الدائرة، على أن يتم ابلاغ مقدّم الطلب دون تأخير بتاريخ الإحالة للمختبر.

ب- للدائرة أن تطلب مشورة منظمة الجمارك العالمية أو أي جهة أخرى، أثناء نظرها في الطلب، على أن يتم ابلاغ مقدّم الطلب بذلك دون تأخير.

ج- للدائرة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم أي وثيقة أخرى أو مستند أو بيانات أو معلومات أو عينات إضافية لازمة لإصدار القرار .



المادة (7)

أ. تصدر الدائرة القرار الأوّلي خلال مدّة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ استلام الطلب المرفق به جميع المعلومات والوثائق اللازمة المنصوص عليها في هذا النظام.

ب. يوقف سريان المدة الزمنية المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادّه عند طلب الدائرة ابراز بيانات او مستندات او وثائق او معلومات أو إبراز عينات من مقدّم الطلب أو عند لجوئها إلى إجراء التحاليل والإختبارات لدى المختبر، أو طلب مشورة منظمة الجمارك العالمية أو أي جهة أخرى، على أن يتم ابلاغ مقدّم الطلب بتاريخ المخاطبة و تاريخ تلقي الردّ عليها .



المادة (8)

لمقدم الطلب أن يسحب طلبه قبل اصدار القرار الاولي، ولا يترتب على ذلك استرداد البدلات المدفوعة بموجب احكام هذا النظام ويحق للدائرة حفظ الطلب .



المادة (9)

أ. يصدر القرار الأوّلي من المدير بناء على تنسيب المديرية ويكون ملزمًا للدائرة وصاحب القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره.

ب. يلتزم صاحب القرار الأوّلي بإبلاغ الدائرة بأية تغييرات أو مستجدات تطرأ على المعلومات او البيانات التي قدمها للحصول على القرار الأوّلي والذي يحتمل أن تؤثر على محتوى القرار بعد تاريخ نفاذه، وعلى الدائرة في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على إلغاء القرار أو تعديله وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام .

ج. يجب ان يتضمن القرار الأوّلي المعلومات التالية:-

- رقم القرار الاولي و تاريخه.

- الوصف الدقيق للبضاعة .

- تصنيف التعريفة الجمركية أو قواعد المنشأ المطبقة.

- المعلومات ذات الطبيعة غير السرية.

- مدة تطبيقه وحق صاحب القرار في طلب اعادة النظر فيه.



المادة (10)

أ. يجوز للدائرة أن ترفض إصدار القرار الأوّلي في الحالات التالية:-

1. إذا كانت المسألة المطروحة بالطلب محل نظر أمام إحدى الجهات الحكومية أو القضائية أو صدر بشأنها حكم من قبل هذه الجهات بحق مقدم الطلب.

2. عدم تقديم المعلومات الإضافية التي طلبتها الدائرة خلال مدة (15) يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بتقديمها .

3. إذا كانت البضاعة موضوع الطلب قيد التخليص الجمركي .

4. إذا كانت البضاعة موضوع الطلب قد صدر في شأنها قرار أولي سابق لصاحب الطلب ومازال ساري المفعول .

5. إذا كانت المسألة موضوع الطلب لا يمكن تحديدها.

6. عدم دفع البدلات المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام.

ب. يصدر المدير قرار الرفض بناء على تنسيب المديرية و يبلغ صاحب القرار بذلك.

ج. يجب ان يتضمن قرار الرفض المعلومات التالية:-

- رقم القرار و تاريخه .

- المبررات القانونية و الوقائع التي استند اليها .

د. لا يترتب على رفض الدائرة إصدار القرار الاولي استرداد البدل المدفوع بموجب أحكام هذا النظام.





المادة (11):

أ. يجوز للدائرة أن تلغي او تعدل القرار الأوّلي في أي من الحالات التالية:-

1. وجود خطأ مادي في تصنيف التعريفة الجمركية او في تحديد قواعد المنشأ.

2. مخالفة القرار الأوّلي لحكم قضائي أو للتشريعات النافذة.

3. وجود تعديلات على التشريعات التي صدر القرار بالاستناد إليها بما فيها جداول التعريفة الجمركية.

4. طلب صاحب القرار إلغاء القرار الأوّلي أو تعديله، بعد تقديمه ما يبرر ذلك .

ب. 1- يصدر قرار التعديل أو الالغاء من المدير بناء على تنسيب المديرية ويبلغ به صاحب القرار, على أن لا يسري على البضائع التي تم شحنها من بلدها قبل تاريخ صدور القرار.

2- لا يعتبر استيفاء الرسوم والضرائب وفقا للقرار المعدل او الملغى بأنه استيفاء خاطئ أو انه تم بنقص لغايات تطبيق أحكام المادتين (84) و (245) من القانون .

ج. يجب ان يتضمن قرار التعديل أو الالغاء المعلومات التالية:-

- رقم القرار و تاريخه.

- رقم القرار الاولي المعدَّل أو المُلغى و تاريخه.

- المبررات القانونية و الوقائع التي استند اليها.

- المعلومات ذات الطبيعة غير سرية.

- مدة تطبيق القرار وصاحب الحق بطلب اعادة النظر فيه.

- مدة و تاريخ سريانه.

د. على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على الغاء القرار أو تعديله .







المادة (12):

أ. للدائرة أن تصدر قرارًا بإبطال القرار الأوّلي وبأثر رجعي، من تاريخ صدور القرار الأصلي، إذا كانت المعلومات المقدّمة من صاحب الطلب كاذبة أو مضللة أو مزورة أو إذا تبين للدائرة معلومات جديدة تؤثر في نتيجة القرار .

ب. يصدر قرار الابطال عن المدير بناء على تنسيب المديرية و يبلغ به صاحب القرار .

ج. يجب ان يتضمن قرار الابطال المعلومات التالية:-

- رقم القرار الذي تم ابطاله و تاريخه.

- المبررات القانونية و الوقائع التي استند اليها.

- المعلومات ذات الطبيعة غير السرية.

- تاريخ سريانه وحق صاحب القرار في طلب اعادة النظر فيه.

د. على الدائرة إتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على إبطال القرار .



المادة (13)

أ. يحق لصاحب القرار الأوّلي أن يقدم إلى الدائرة طلبا لإعادة النظر في القرار الصادر عنها وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الدائرة خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به .

ب. يصدر قرار البت في طلب إعادة النظر من المدير، بناء على تنسيب اللجنة المشكلة بمقتضى احكام المادّة (80) من القانون خلال (30) يوما من تاريخ تقديم طلب إعادة النظر .

ج. يجب أن يتضمن قرار البت في اعادة النظر المعلومات التالية:-

- رقم القرار الأولي وتاريخه .

- المعلومات ذات الطبيعة غير السرية.

- الوصف الدقيق للبضاعة موضوع القرار.

- تصنيف التعريفة الجمركية أو قواعد المنشأ المطبقة.

- حق مقدّم الطلب في الطعن فيه.

- مدة سريانه وتاريخ بدء تطبيقه.



المادة (14)

يستوفى لحساب الخزينة بدل مقداره مبلغ (50) دينارا عن كل طلب للحصول على قرار أوّلي .



المادة (15)

لا تحول القرارات الأولية الصادرة وفق أحكام هذا النظام من تطبيق الطعون وفقاً لأحكام المادة (80) من قانون الجمارك.



المادة (16)

لا يجوز تداول المعلومات ذات الصفة السرية أو إفشاؤها إلا بإذن خطي من مقدم الطلب أو بناء على أحكام التشريعات النافذة.



المادة (17)

للدائرة أن تقوم بنشر القرارات الأولية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها .



المادة (18):

للمدير إصدارالتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك