المزيد
المحكمة الإدارية : قرارات النقابات المهنية النهائية.. قابلة للطعن

التاريخ : 16-10-2017 |  الوقت : 11:21:29


اعتبرت المحكمة الادارية العليا ،ان نقابة الاطباء والنقابات الاخرى منشأة بقانون من القانون العام وان قراراتها النهائية بشان منتسبيها قرارات ادارية قابلة للطعن.

وكانت قرارات النقابات قبل صدور هذا القرار لا يتم الطعن بها امام اي محكمة كانت والتي كانت تعتبر من القانون الخاص وفق محامي نقابة الاطباء هاني ابو زايدة.

وكان محامي احد الاطباء قد تقدم بالدعوى للطعن لدى المحكمة الادارية بتاريخ 26/10/2016 بالقرار الصادر عن المستدعى ضدها وهي مجلس التاديب الابتدائي في نقابة الاطباء ومجلس نقابة الاطباء والقاضي بايقاع عقوبة منع المستدعي من مزاولة مهنة الطب لمدة لا تزيد عن شهر.

وقامت المحكمة الادارية برد دعوى الطاعن شكلا لعدم الاختصاص وتضمينه رسوم القضية.

وطالب محامي الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه لاسباب تتلخص بان المحكمة الادارية اخطات بالنتيجة التي توصلت اليها وخالفت احكام القانون وان القرار المشكو منه ليس من القرارات القابلة للطعن امام مجلس التأديب الاعلى الاستئنافي وان احكام المادة السادسة من قانون القضاء الاداري هو مجال ومناط الموضوع وبالتالي فان الطعن جاء صحيحا شكلا وموضوعا.

وقررت الهيئة التي تنظر الدعوى احالتها الى الهيئة العامة لانطوائها على نقطة قانونية مهمة ب«ان نقابة الاطباء والنقابات الاخرى هي من اشخاص القانون الخاص خلافا لما انتهينا اليه والى ان قرار المشكو منه غير نهائي».

لذلك قررت المحكمة الادارية العليا رجوعا عن اي اجتهاد سابق ان نقابة الاطباء الاردنية والنقابات الاخرى المنشاة بقانون على النحو الذي تم تبيانه من اشخاص القانون العام وان قراراتها النهائية بشان منتسبيها قرارات ادارية قابلة للطعن.

وبهذا القرار رسّخ أن النقابات المهنية والمنشأة بموجب قانون هي من القانون العام حيث يتوافر بها ولها الشروط القانونية الواجب توافرها بأشخاص القانون العام كالوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة الرسمية .

وان الشروط القانونية الواجب توافرها بأشخاص القانون العام تتمثل بـ المنشأة بموجب قانون، ولها سلطة الادارة والاشراف على منتسبيها بالاضافة إلى تقديم خدمة عامة وحيث ان هذه النقابات ( المحامين وألأطباء والمهندسين الخ ) هي مؤسسات عامة ومنشأة بموجب قوانينها وتؤدي خدمة عامة ولها سلطة الاشراف والادارة على منتسبيها وسلطة التأديب.

وبين القانون ان هذه المهن محصورة بمنتسبيها فقط دون غيرهم ولذلك فهي أحد أشخاص القانون العام وليس القانون الخاص وبالتالي فان كافة قراراتها الادارية النهائية قابلة للطعن بها امام القضاء الاداري.

والجدير بالذكر ان هذا المبدأ القانوني مستقر عليه بالفقه والقضاء الاداري في فرنسا ومصر بموجب قرارات مجلس الدولة الفرنسي والمصري ومنذ عدة عقود وبناء عليه فيكون القضاء الاداري الاردني أخذ بذات النهج الفرنسي والمصري.

 

وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك