عممت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها وعلى مدير لدارة التعليم الخاص في المملكة، قرارا يقضي بحضر التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الاطفال او السماح السائق للغير بذلك.
واستندت الوزارة على نص المادة (53) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 ونص المادة (36) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 اللتين تحظران التدخين.
واكدت الوزارة على تعميم القرار على جميع الدارس التابعة لمديريات، والالتزام بمنع التدخين في حافلات المدارس، واتخاذ كافة التدابير لتطبيق القانون،
واشارت "التربية" ان هذا القرار جاء لحماية الطلاب من اثار ومضار التدخين السلبي، وتفاديا لوقع اي حوادث ناتجة عن انشغال سائق الحافلة بالتدخين او غير ذلك من الامور المحظورة في قانون السير.
وكان قد توفي طالب يبلغ من العمر 18 عاما إثر تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وأصيب 7 آخرون بجروح ورضوض مختلفة بالجسم، إثر حادث تصادم بين باص طلاب مدرسي وحافلة سياحية في منطقة بيادر وادي السير – طريق ظهير، في العاصمة عمان، قبل نحو اسبوعين.
وقالت إدارة الإعلام في بيان إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى المدينة الطبية، وحالة المصابين العامة متوسطة.
وكالة كل العرب الاخبارية