|
الرئيسية >
(المقاولين) تضاعف رسوم التسجيل والاشتراك السنوي للنقابة
![]() قررت نقابة المقاولين الاردنيين رفع رسوم الاشتراك والرسوم السنوية للنقابة لكافة المنتسبين الاردنيين والعرب والاجانب لمقدار الضعف تقريبا عن الرسوم المستوفية وفق النظام الداخلي لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين قبل طرح التعديل. وفي التفاصيل رفعت النقابة وفق النظام الداخلي لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين المعدل حصلت "العرب اليوم على نسخة منه" رسوم التسجيل للنقابة السنوي لتصل الى الف دينار للمقاول من الفئة الاولى بموجب النظام الداخلي لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بحيث كانت وفق النظام القديم 600 دينار. ورفعت من خلال النظام المعدل رسم الاشتراك الشهري من 500 دينار للمجال الاول من الاشغال الذي صنف فيه المقاول، يضاف اليه 100 دينار لكل مجال اخر بعد المجال الاول، لتصبح 1000 دينار يضاف اليه 175 دينارا في كل مجال اخر بعد المجال الاول. وكان النظام ينص قبل التعديل على رسم تسجيل للمقاول الفئة الثانية يبلغ 400 دينار ليرتفع بمقدار بلغ الضعف لتصبح 800 دينار ورسم الاشتراك السنوي لنفس الفئة 600 دينار للمجال الاول من الاشغال الذي صنف فيه المقاول يضاف اليه 175 كل مجال اخر بعد المجال الاول. اما بالنسبة لرسوم المقاول من الفئة الثالثة فينص النظام المقترح على ان ترتفع من 300 دينار الى 600 دينار تدفع كرسوم تسجيل. في حين ضاعفت النقابة رسوم التسجيل للمقاول الفئة الرابعة من 200 دينار الى 400 دينار وليصبح رسم الاشتراك السنوي من 125 دينارا لتصبح 400 دينار للمجال الاول من الاشغال الذي صنف فيه المقاول يضاف اليه 75 دينارا لكل مجال اخر بعد المجال الاول، عوضا عن 25 دينارا وفق النظام قبل التعديل. اما المقاول من الفئة السادسة فقرر النظام المتاح للتعليق على ديوان الرأي والتشريع ان ترتفع رسوم التسجيل من 100 دينار الى 200 دينار، وليصبح رسم الاشتراك السنوي من 75 دينارا الى 200 دينار للمجال الاول من الاشغال الذي صنف فيه المقاول يضاف اليه 50 دينارا لكل مجال بعد المجال الاول. وبين النظام انه اذا كان المقاول لا يمارس اعمال المجال وانما يمارس اختصاصا في ذلك المجال يستوفى منه رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي ما يساوي الرسوم المقررة للفئة التي تلي فئة تخصصه في ذلك المجال. اما بالنسبة للمقاول العربي فحدد النظام الجديد رسوم تسجيل 5 الاف دينار ورسم الاشتراك السنوي 2000 دينار للمجال الاول من الاشغال، محددا رسوم التسجيل للمقاول غير العربي بـ10 الاف دينار و 5 الاف كرسم الاشتراك السنوي للمجال الاول من الاشغال الذي صنف فيه المقاول. وتم تعديل المادة (8) من النظام لتصبح ان المبالغ المدفوعة على تصديق العقد بين المقاول والمالك لا تسترد في حال لم يتم تنفيذ المشروع لأي سبب كان لأن النقابة تتقاضاها على التنظيم وليس على التنفيذ ونص عليها القانون. ويتوجب على المقاول دفع كل ما يترتب عليه من رسوم أو مبالغ مستحقة للنقابة أو أي من صناديقها قبل طلب أي خدمة أو معاملة من النقابة وفق بنود النظام المقترح. وإذا تأخر مقاول عن دفع الرسوم السنوية أو أي التزامات مالية مستحقة عليه للنقابة مدة سنتين متتاليتين فأكثر فيترتب عليه عند تقديمه طلبا لإعادة تسجيله في السجل دفع نصف رسم التسجيل مجددا عن السنوات المنصرمة بالإضافة إلى كامل رسم السنة التي يرغب في إعادة انتسابه بها بالإضافة إلى أي رسوم والتزامات أخرى استحقت عليه للنقابة وصناديقها. ويشار الى ان لمجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين حق التصرف بأموال النقابة وفقا لأحكام القانون وضمن الاعتمادات المرصدة في ميزانية النقابة ويحق له النقل من بند إلى آخر ضمن تلك الاعتمادات، وإذا طرأ ما يدعو المجلس لتجاوز هذه الاعتمادات فعليه إعلام الهيئة العامة بوقوع التجاوز في أول اجتماع عادي تعقده مع الأسباب التي استدعت ذلك. وبين النظام انه لا يجوز صرف أي مبلغ إلاّ بقرار يصدر عن المجلس أو بناء على تفويض منه، ويتم تحديد المخولين بالصرف وسقوف المبالغ المسموح بصرفها بموجب قرار من المجلس. تعليقات القراء
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد
|
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
تابعونا على الفيس بوك
|