المزيد
تجريم المخالفين عن توريد ( الضريبة ) خلال 30 يوما من استحقاقها

التاريخ : 18-01-2015 |  الوقت : 11:43:31

أصدرت الحكومة - من خلال نشرها في الجريدة الرسمية -  تعليمات «اقتطاع ضريبة الدخل لسنة 2015 « والتي دخلت حيز التنفيذ،  حيث اوجبت التعليمات الجديدة على كل شخص اقتطاع الضريبة وفق احكام القانون والتعليمات ان يقوم بتوريدها لدائرة الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها او استحقاقها بحسب واقع الحال، مؤكدة انه وفي حال تخلف الشخص عن توريد المبالغ المقتطعة خلال المدة المحددة يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لأحكام المادة (66) من القانون.
واشترطت التعليمات الجديدة على صاحب العمل عند دفع راتب أو أجر شهري خاضع للضريبة يزيد عن حصة الإعفاء الشهري من اجمالي الإعفاء السنوي المستحق للموظف، ان يقتطع 7% عن كل دينار من الـ 833 دينارا الاولى، و14% عن كل دينار من 833 دينارا التالية و20% عن كل دينار مما تلاها.
كما اشترطت على صاحب العمل عند دفعه أي راتب أو أجر غير شهري خاضع للضريبة بما في ذلك مكافأة اعضاء مجلس الادارة ان يقتطع ما نسبته 7% من اجمالي المبلغ المدفوع .  كما على صاحب العمل عند دفع مكافأة نهاية الخدمة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير مراعاة عدم الاقتطاع عن اي مبالغ مستحقة كمكافأة نهاية خدمة والمتعلقة بالفترات قبل 1/1/2010، واقتطاع ما نسبته 7% عن المبالغ التي تزيد على 5 الاف دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف والمتعلقة بالفترات من 1/1/2010 وما يليها، كما يتوجب على كل شخص اعتباري عند دفعه اي راتب تقاعدي بمقتضى التشريعات النافذة ان يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على 3500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية، كما يتم توريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.
أما حول بدل الخدمة.. فقد نصت التعليمات انه على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلا لخدمة خاضعة للضريبة كاتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك الى شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة ان يقتطع منه ما نسبته 5% وفقا للنموذج المعتمد لدى الدائرة، كما نصت التعليمات ان للوزير بتنسيب من المدير اضافة أي خدمة اخرى الى الخدمات الواردة.
اما فوائد وارباح الودائع والعمولات، فقد نصت التعليمات : « يتوجب على البنوك والشركات المالية في المملكة ان تقتطع ما نسبته 5% من مقدار فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة لأي شخص وتوريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها، ويستثنى من هذه الاقتطاعات فوائد وارباح الودائع والعمولات المتحققة للبنوك لدى البنوك الاخرى، والجهات المعفى دخلها من الضريبة بموجب احكام القانون فيما يتعلق بالدخل المعفى فقط، واي جهة اخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير».
وبما يخص الدخل لغير المقيم، اشترطت التعليمات على كل شخص يدفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة او بالواسطة ان يقتطع ما نسبته 10% من مقداره وتوريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها او استحقاقها ايهما اسبق، كما واعتبرت التعليمات المبالغ المقتطعة على النحو الوارد هي ضريبة قطعية.
كما اشترطت التعليمات الجديدة وبما يخص ارباح الجوائز واليانصيب على كل شخص يدفع ارباح جوائز او يانصيب نقدية او عينية يتجاوز مقدار او قيمة اي منها 1000 دينار ان يقتطع منها ما نسبته 15% وفق النموذج المعتمد لدى دائرة الضريبة.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك