|
الحكومة تقرر استثناء سلع مستوردة من الإعفاءات
![]() قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على استثناء جميع السلع التي يتم شراؤها او استيرادها لغايات المشاريع الممولة من المنحة الخليجية من الاعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات في حال وجود مثيل محلي لهذه السلع يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس. وياتي هذا القرار بهدف تحقيق العدالة بين الصناعة المحلية والمستوردة ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة. واشترط القرار على مراعاة عدم تطبيق هذا الاستثناء على الاعفاءات المحددة بموجب القوانين النافذة او الاتفاقيات وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع دول الخليج العربي المانحة حول المنحة الخليجية. يشار الى ان قانون الضريبة الذي تم اقراره امس قد خفض الضريبة على الصناعة من 20 بالمائة الى 14 بالمائة مما يعد دعما قويا للصناعة. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي ابرامها بين المملكة والبنك الاوروبي للاستثمار حول مشروع المساعدة الفنية للمبادرة الاقليمية لتطوير الخدمات اللوجستية في البلدان المتوسطية. ويهدف المشروع الى انشاء شبكة من الخدمات اللوجستية في منطقة المتوسط لدعم وتحديث القطاعات ذات العلاقة بتنمية منطقة التجارة الحرة الاورو- متوسطية وتسهيل التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة وتنفيذ برامج التدريب في مختلف التخصصات المهنية في قطاع الخدمات اللوجستية . ومن شان هذا المشروع الذي يشمل الاردن ومصر والمغرب وتونس والجزائر، ترسيخ مفهوم اللوجستية بالموانىء وتوفير فرص التدريب والتطوير للعاملين وتسهيل التجارة مثلما سيتم انشاء مرصد لتطوير قطاع التجارة. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2014 . وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم سوق العمل في مجال استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل ومعالجة حالات ترك العامل العمل دون مسوغ قانوني . وبموجب النظام يلتزم المكتب بالحصول على وثيق تامين من اي شركة مرخص لها قانونا تغطي العامل بالمنافع التامينية بما فيها تامين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل او رفضه وتامين الوفاة الناجمة عن حادث وتامين الحوادث التي تلحق بالعامل والتامين الطبي للعامل داخل المستشفى على ان يتحمل صاحب المنزل نفقات التامين الطبي للعامل داخل المستشفى وتامين الوفاة الناجمة عن حادث وتامين الحوادث التي تلحق بالعامل . ويلتزم المكتب في حال رفض العامل العمل خلال الشهر الاول من دخوله المملكة باستبداله بعامل اخر دون تحمل صاحب المنزل اي تكاليف مالية وبالرسوم ذاتها المدفوعة مسبقا شريطة تسفير العامل الاول خارج البلاد وعلى نفقة صاحب المكتب . ويتم انشاء دار لايواء غير الاردنيين والعاملين في المنازل رافضي العمل او تاركيه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحديد كيفية ادارتها والانفاق عليها والجهات التي تساهم في ذلك وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لاقراره حسب الاصول. وجاء مشروع النظام لمراجعة نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديله بما يتوافق مع الهدف الاساسي من انشاء المنطقة الخاصة والمتمثل بجذب الاستثمارات وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين وازالة كافة العقبات التشريعية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف . وسيسهم تعديل النظام بحل الاشكاليات التي تواجه المشاريع الكبرى في المنطقة والمتمثل برغبة هذه الشركات بعمل ائتلافات لانجاز هذه المشاريع لعدم قدرة الشركات اطراف الائتلاف منفردين بتنفيذ اعمال المقاولات الخاصة بالمشاريع الكبرى في المنطقة الخاصة لوجود عقبة تشريعية في نص المادة الرابعة من نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة يحول دون حل هذه الاشكالية حيث تم بموجب التعديل ادخال نص يجيز تسجيل الائتلاف كمؤسسة مسجلة في المنطقة. وجاء القرار في اطار توجه الحكومة لدعم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والنهوض بها والحاجة الى انطلاقة جديدة للمنطقة تعظم من الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية. على صعيد متصل قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام متنزه العقبة البحري لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول. ويهدف المتنزه الى المحافظة على البيئة البحرية وصون المصادر الطبيعية في المتنزه والمساهمة في تحديد وتطبيق الاجراءات اللازمة لادارة وضبط جميع الانشطة التنموية والعلمية والسياحية والترفيهية والملاحية . وبموجب النظام يتم انشاء لجنة خاصة لادارة المتنزه بهدف تنظيم العمل في المتنزه الذي تم تحديد حدوده شمالا الى الحدود الشمالية لمحطة العلوم البحرية وجنوبا الى الحدود الجنوبية لنداي ضباط الامن العام وغربا لمسافة 400 متر من اعلى نقطة لمد البحر وشرقا من اعلى نقطة لمد البحر وحتى الحد الشرقي للشاطىء العام المحدد في المخطط الشمولي العام لاستعمالات الاراضي لمدينة العقبة. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي. وبموجب التعديل تم رفع حد التسجيل للشخص الذي يقوم ببيع السلع باستثناء المنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة من 50 الف دينار الى 75 الف دينار . تعليقات القراء
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد
|
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
تابعونا على الفيس بوك
|