دراسات اكتوارية لوضعه كل ثلاث سنوات
وصلت ايرادات الضمان الاجتماعي منذ انطلاقته في الثمانينيات إلى 8 مليارات و771 مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتها 4 مليارات و528 مليون دينار، وان فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية وصلت حالياً إلى 49 مليون دينار -وفق تصريحات مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي خلال لقاء موسع في قطر لوفد الضمان، لحث الأردنيين على الاشتراك فيه، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في الدوحة-.
وقال الصبيحي إنه فيما يخص عام 2013 وحده، فقد بلغت الإيرادات التأمينية 980 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 10 في المئة عن عام 2012، وبلغت النفقات التأمينية للعام ذاته 612 مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت 12 في المئة.
وتطرّق الصبيحي إلى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي التي تتمثل بالتغطية الشمولية الاجتماعية، والملاءمة كفاية المنافع والتوازن، والاستدامة المالية تمويل المنافع واستمراريتها، مضيفاً أن المؤسسة ملتزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات المذكورة، مؤكداً أن المؤسسة في وضع مالي مريح، وسوف يتعزّز بعد تطبيقها للقانون الجديد
وأشار أن القانون الجديد يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر في حال العودة إلى العمل للأردني فقط ضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال 36 اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الذي استحق راتبه؛ كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل، مشيراً إلى أنه في حال تركه العمل يُعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو، وتُضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، وكذلك في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق وفقاً لأحكام القانون.
وقال مدير مديرية التحرير في المركز الإعلامي علي الختالين إن الأجر الذي يتم الاشتراك بالضمان على أساسه يحدّد من قبل الشخص الذي ينتسب بصفة اختيارية للمرة الأولى، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ 190 دينارا حالياً، وألا يزيد على ثلاثة الآف دينار، ويتم ربط الحد الأعلى للأجر الذي يُسمح بالاشتراك على أساسه بالتضخم سنوياً.
وبيّن الختالين أن الاشتراكات الشهرية المقرّرة للانتساب الاختياري، مقابل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤدّى من قِبل المؤمن عليه، وهي اعتباراً من 1/1/2014 بنسبة 15.25 في المئة من الأجر الذي اشترك على أساسه، مع زيادتها تدريجياً وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 بنسبة 0.75 في المئة سنوياً اعتباراً من بداية كانون الثاني من كل عام، لتصل بحد أقصاه 17.5 في المئة في مطلع عام 2017، حيث تصبح الاشتراكات عام 2015 بنسبة 16 في المئة، وعام 2016 بنسبة 16.75 في المئة، وعام 2017 بنسبة 17.5 في المئة.
وأضاف أن الوثائق والبيانات المطلوبة للانتساب الاختياري، هي: طلب الانتساب الاختياري معبّأً من قِبل الشخص الراغب بالاشتراك الاختياري، وصورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول، وفي حال عدم توفرها مع المغترب يُعتمد جواز السفر غير المؤقت، والمثبت عليه الرقم الوطني على أن يكون ساري المفعول.
السبيل