وكالة كل العرب الاخبارية:
وافق مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) على التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع القانون المعدل للمالكين والمستأجرين، وعلى رأي النواب كذلك المتضمن رد مشروع قانون استقلال القضاء.
ودافع رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان محمد البندقجي عن قرار مجلس الأعيان، لافتا الى أن الأعيان في قرارهم أخذوا بعين الاعتبار القضايا المرفوعة في المحاكم، وأن قرار النواب أضاف حكما جديدا، "وهذا لا يجوز".
بدوره، دافع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي عن قرار مجلسه، قائلا "إن الأسس التي اتبع فيها مبدأ أجر المثل ظالم في حجم الزيادة والتي وصلت إلى 1200 %، وهو ما لا يتفق مع مفهوم السلم الأهلي".
وأضاف أن مجلس النواب "لامس هموم الناس فأجرى حواراً مع الأطراف كافة وأن ما انتهى إليه المجلس بفرض زيادة نسبية يتولاها مجلس الوزراء يتفق والمادة السادسة من الدستور وكذلك المادة 128 منه ويحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر".
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة التي عقدها النواب والأعيان أمس برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة.
وتنص المادة التي توافق عليها النواب والأعيان على أنه "مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، تضاف الى بدلات الإيجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عنذ نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها".
وتنص أيضا "على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدلات الإيجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون".
وجاء في التعديل الموافق عليه "تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى التي لم يفصل بها والمنظورة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون".
ووفق ما تم التوافق عليه يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 آب (أغسطس) 2000 في إشغال المأجور وفقا لأحكام هذا القانون، كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن على أن تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور حال زواجها من آخر، ويستمر الحق في إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها إن وجدوا، وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.
كما قرر المجلسان رد المشروع المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2012، فيما رفض قرار مجلس الأعيان الموافقة على مشروع القانون المعدل.
وجرى نقاش مستفيض حول قرار مجلس النواب برد القانون، حيث طالب النائب عبدالكريم الدغمي الموافقة على قرار مجلس الأعيان ورفض قرار النواب.
في حين دافع رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور عن قرار مجلس النواب برد المشروع، مطالبا بإرسال مشروع متكامل لاستقلال القضاء.
كما طالب النائب ياغي برد القانون، بعد أن قال إن مشروع القانون مخالف لنصوص الدستور، وخصوصا المادتين 97 و98 منه.
فيما طالبت النائب وفاء بني مصطفى برد المشروع، لأن المطلوب قانون متكامل لاستقلال القضاء.
من جانبه، طالب رئيس الوزراء بالموافقة على مشروع القانون لأن التعديل يأتي استجابة للتعديلات الدستورية، مضيفا أن المشروع يمثل رأي السلطة القضائية ووزير العدل والحكومة، وأرى أن إقرار القانون أصبح لازما.
وقال النسور "أطمئن المجلس الكريم أنه لا يوجد قانون أملى الدستور تعديله إلا واقترح تعديله، وسيتم إرسال مشاريع القوانين المعدلة الى المجلس قريبا"، مؤكدا "لا يوجد قانون واحد مخالف للتعديلات الدستورية إلا وهناك مشروع معدل". وفي بداية الجلسة، طلب المصري من أعضاء المجلسين قراءة الفاتحة على روح المرحوم خالد الطراونة.