المزيد
"النواب" يقر زيادة سنوية لمتقاعدي الضمان

التاريخ : 18-07-2013 |  الوقت : 01:15:56

أقر مجلس النواب مبدأ زيادة متقاعدي الضمان الاجتماعي حسب التضخم، بحيث لا تتجاوز 20 دينارا ولا تقل عن 5.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه سعد هايل السرور، وأدار جزءا منها نائبه الأول خليل عطية، وفيها وافق المجلس على المادة (90/أ) التي تقول «لمقاصد هذه المادة: تعني كلمة التضخم معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة، والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة، وتعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة، وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم».
ووافق المجلس على الفقرة (ب) من المادة عينها التي تقول «يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، على ألا تتجاوز الزيادة 20 ديناراً حداً أعلى وألا تقل عن 5 دنانير وذلك في شهر أيار (مايو) من كل عام».
وأيد النواب الفقرة (ج) من المادة عينها وتنص على أنه «يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر أيار (مايو) من كل عام».
ووافق المجلس على المادة 87 بشقيها (أ) التي تقول في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه؛ يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب، وذلك اعتبارا من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
بينما تنص الفقرة (ب) على أنه إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحا.
ووافق النواب أيضا على الفقرة (ج) من القانون المؤقت ونصها «إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة، أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود، وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه، فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحا، وفي غير ذلك من الحالات يعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه ديناً عليه».
ووافق «النواب» على المادة 88 من القانون المؤقت، وتقول «يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعيا، ولا يجوز الطعن فيه لدى أي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ تبليغ القرار، بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة».
وايدوا موقف لجنتهم المشتركة على المادة 89، وتقول «يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل 5 أعوام».
ونص القانون المؤقت بحسب ما وافق عليه «النواب» على ان يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ 40 ديناراً باستثناء راتب التقاعد المبكر، الذي يزاد 20 دينارا عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون، على ان يزاد راتب التقاعد المبكر 20 دينارا أخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكرا سن الـ60 للذكر وسن الـ 55 للأنثى أو في حال حصول وفاة.
وأضاف «المجلس فقرة جديدة تقول «تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري»، وأيدوا تعديل لجنتهم المشتركة بأنه «على الرغم مما ورد بإحكام  المادة لا يتم ربط راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم بالتضخم، إلا عند إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو حدوث الوفاة».
وأضافوا فقرة جديدة تقول «يوقف ربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم في حالة عودة صاحب هذا الراتب إلى عمل مشمول بأحكام القانون».
وأقر النواب المادة 91 ونصها أنه «لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتسب الراتب على أساسه، ويستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، الراتب المخصص وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من القانون».
وأقر المجلس المادة 92 من القانون المؤقت ما نصه «تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو المستحقين، وفقا لأحكام القانون كاملة، ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه، وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ المؤسسة بعد قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إلحاقه بالعمل».
ووافق المجلس على نص الفقرة «إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره، فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون، على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه».
وجاء في المادة «يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي قطعي بشأن هذا النزاع في دعوى كانت المؤسسة طرفاً فيها، وتعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون».
وأيد النواب المادة 93 التي تقول «لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة، وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ، وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة».
وأقر النواب المواد: 94 و95 و96 و97 و98 و99 من القانون المؤقت، والمادة 100 من القانون المؤقت ونصها «يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره، على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق، أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة، وفق أحكام هذا القانون، وتعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها 500 دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
ويعاقب بغرامة مقدارها 500 دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، مما هو غير وارد بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتوقف النواب عند المادة 100 من القانون ولم يتبق سوى 10 مواد في القانون، فيما بقيت مادة معلقة ستبحث لاحقا، وهي المادة المتعلقة بالتعريفات.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك