المزيد
الرئيسية   >  
7 عمليات تزوير لبيع أراض منذ بداية العام

التاريخ : 23-04-2013 |  الوقت : 12:48:39

وكالة كل العرب الاخبارية : أكد مدير عام دائرة الاراضي المهندس نضال السقرات ان الدائرة تمكنت من كشف 7 عمليات تزوير في معاملات البيع منذ بداية العام الحالي.

واضاف السقرات لـ»الدستور» ان دائرة الاراضي دائرة توثيقية حقوقية من الناحية الرسمية وتتعامل مع جميع فئات المواطنين دون استثناء ومع جميع المستثمرين قبل بداية اي مشروع لهم باعتبار ان ملكية الارض هي الاساس لاقامة اي مشروع، مبينا ان حجم العمل كبير جدا بجميع مناطق المملكة وتنوع المعاملات مثل انتقال، او افراز، او بيع، او حجز او رهن، او مبادلات كلها تجري بعقود ومستندات توثق في الدائرة.

واشار السقرات الى انه نظرا لشيوع اللجوء للوكالات العدلية ظهرت في الاونة الاخيرة إشكاليات عديدة نتيجة لاستخدامها في التصرفات العقارية وما نتج عن ذلك من خطورة لطرفي الوكالة؛ فمن جهة الموكل كثيرا ما يتعرض عند توقيع الوكالة سواء كانت عامى أو خاصة للعديد من وسائل الاحتيال، فقد تكون إرادة الموكل انصرفت إلى أعمال الإدارة والحفظ وقام بالتوقيع على «توكيل عام أو خاص بأموال غير منقولة» وبموجبه أعطيت للوكيل صلاحية التصرف في عقارات او حقوق ملكية او حقوق مالية أخرى ويفاجأ باستخدام هذه الوكالة فيما بعد للتصرف في مال له ولم يقصد ولم يرغب التصرف به من قبل الوكيل ولكن طالما التصرف جائز ومعلوم فانه ينفذ في حق الموكل لان الوكالة عقد بموجبه يقيم الموكل شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

وبين السقرات انه قد يتعرض الموكل لوسيلة أخرى من وسائل الاحتيال بان يحرر الوكيل شيكا باسم الموكل بثمن الارض الموكل بها ويكون الشيك وهميا سواء بالمبلغ المرقوم فيه او المكتوب كأن يختلف المبلغ المرقوم عن التفقيط او اسم الساحب أو المسحوب عليه او من صدر الشيك لصالحه او يتعرض لسلب او نهب سواء للنقد الذي حصل عليه ثمنا للارض او الشيك بطريقة او باخرى.

واضاف السقرات انه من جانب الوكيل وخاصة في الوكالات غير القابلة للعزل فيتوجب عليه حماية لحقوقه ان يتأكد من خلو العقار من الحجوزات او الرهونات للغير وان يتأكد من نص واسم الموكل ورقم الارض والحوض والقريه ومقدار الحصص الموكل بها وان يتأكد من النص في متن الوكالة على عبارة غير قابلة للعزل لتعلق حقه فيها وانها مقبوضة الثمن.

اما بخصوص الوكاله الخاصة والعامة العاديتين، فقد بين السقرات انه يجب التأكد من نص الوكالة والتصرفات الوارد ذكرها في متنها والتي اراد الموكل اعطاء صلاحيتها للوكيل لخلق حالة من الثقة العامة عند التعامل في الوكالات، لان الوكالة اذا كانت بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود فيه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ وكل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات وهذا اقتضته المادتان (837،838) ( ق م)، وان كون الوكالة عقدا يحتم على اطرافه التدقيق في ما ورد في هذا العقد من نصوص وتصرفات وصلاحيات ليكون كل منهم حين التوكيل على بينة من امره.

واضاف السقرات انه ومن الامور التي يجب التنويه اليها في هذا المجال لطرفي الوكاله نص الماده (843) من القانون المدني والتي نصت على انه ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله او بعضه الا اذا كان مأذونا من قبل الموكل او مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي، فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره او فيما اصدره له من توجيهات.

وقال انه وباعتبار القانون المدني شريعة عامة فقد ورد في القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة وتعديلاته رقم 51 لسنة 1958 في المادة (11) والتي تنظم احكام الوكاله الخاصة غير القابلة للعزل في الفقرة (هـ) انه لا يجوز ان تتضمن الوكالة المشار اليها في هذه المادة أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل باي نص يخالف احكام هذه الفقرة ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون.

وهذه المادة قرنت التصرفات الناقلة للملكية للاموال غير المنقولة بالرهن واصبغت ذات الحكم على الرهن اضافة الى ان مدة الرهن اصبحت سنة كما التصرفات الناقلة للملكية ولا يعتد بما ورد في المادة (843) من القانون المدني في هذه الحاله سواء كان الوكيل مأذونا بالتصرف من قبل موكله ام لا او مصرح له العمل برأيه.

حيث ان الاصل في الوكالة وكما جاء في تعريفها ان تتم من قبل شخص غائب او لاتخاذ اجراء في مكان يتعذر على الموكل الحضور فيه بسبب السفر او الانشغال، وقد قامت الدائرة للحد من الاثار السلبية التي نتجت عن استخدام الوكالات بالربط مع دائرة كاتب العدل من خلال برمجية تمكن كاتب العدل من الاطلاع على بيانات القطعة الموكل بها وتمكن موظف الدائرة من الاطلاع على الوكاله للتأكد من صدورها عن الكاتب العدل ام لا.

كما اسهم التعديل القانوني الذي صدر مؤخرا والذي يضمن تثبيت الوكالة خلال مدة (6) اشهر من تاريخ صدورها باحتساب رسوم التثبيت اسهم ذلك في التقليل من سلبيات الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل اضافة الى اجراءات تدقيقية اخرى لهذا النوع من المعاملات وغيرها كالربط مع الاحوال المدينة ومطابقة الاسماء وربط اجراءات المعاملة الكترونيا فيما بين المستخدمين على النظام المحوسب.

ورغم ذلك لا تحبذ الدائرة اللجوء للوكالة الا عند الضرورة، خاصة وان استخدامها في التصرفات العقارية ينتج عنه اشكالات عديدة بين المتعاملين بعضهم ببعض او مع الدائرة عند اجراء المعاملة وتنفيذها على السجل العقاري ما يشغل وقت المحاكم ودوائر الدولة ويعرض السجل العقاري الى خروقات من الافضل ان يكون بمنأى عنها.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك