وكالة كل العرب الاخبارية
نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما، لقتل رجل خلال فترة عزاء ابنه.
ووفق قرار المحكمة فان المغدور (68) عاما كان يقيم بيت عزاء لابنه حيث حضر معزيين قاموا بالسلام على المعزيين مستثنين شقيق المغدور فحصلت مشادة كلامية في بيت العزاء وتم تهدئة الوضع وغادروا بيت العزاء، وعندما حان وقت صلاة العشاء توجه مجموعة من المعزين لاداء صلاة العشاء في مسجد قريب من بيت العزاء بينهم المغدور وابنائه ولدى مسيرهم في الشارع هجم عليه المتهم وقام بضربه بحجر كبير بقوة على رأسه ما أدى الى تهتك الدماغ وتوفي بعد أيام متأثرا باصابته.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهم بجناية القتل القصد وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما، إلا أن محكمة التمييز نقضت الحكم وقالت إن أفعال المتهم المتمثلة بضرب المغدور بواسطة حجر تشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت وليس كما جاء باسناد النيابة العامة وما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى ذلك ان الاصابة نتجت عن إلقاء الحجر ولم يتم تكرار الضرب بهذه الاداة وانما ضربة واحدة، وقالت إن قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مشوبا في القصور بالتعليل والتسبيب وكان عليها عملا بالمادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة.