وكالة كل العرب الاخبارية
نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باعدام متهم شنقا حتى الموت، ووضع ثلاثة آخرون بالاشغال المؤقتة مدة (30) عاما لتدخلهم في مقتل شابين وسيدة والشروع بقتل سيدتين ثأثرا لمقتل شقيق المتهم الرئيسي.
وفي التفاصيل التي اطلعت عليها عمون، فإن مشاجرة جماعية نشبت عام 2014 بين فريقين، انتهت بمقتل شاب وهو شقيق المتهم الرئيسي في هذه القضية وأحيل على أثرها شابين (وهما المغدورين في هذه القضية) لمحاكمتهما عن جرم القتل بعد اتهامهما بمقتله.
وفي الشهر الرابع من عام 2016 وصل لعلم المتهم الرئيسي انه تم تكفيل المتهمين بقتل شقيقه وأنه تقرر عقد جلسة لدى المحكمة في أوائل أيار من ذات العام، وفي اليوم المحدد لعقد الجلسة حضر المتهمون وقاموا بمراقبة تحركاتهم ولدى مغادرتهم المحكمة قاموا باللحاق بهم وكان المغدورين وزوجة أحدهما وشقيقة الاخر وسيدة أخرى يستقلون ذات السيارة، حيث امطروهم بوابل من الرصاص ما أدى الى إصابتهم جميعا، وتوفي على أثرها المغدورين وزوجة أحدهما فيما اصيبت شقيقة الاخر والسيدة التي كانت تستقل معهم في ذات المركبة.
أحيل المتهمون للمحاكمة حيث قررت المحكمة ادانة المتهم الرئيسي بجناية القتل العمد بالنسبة للمغدورين والقتل القصد بالنسبة لمقتل السيدة والشروع بقتل السيدتين وقضت بالحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت فيما جرمت ثلاثة متهمين بجنايات التدخل بالقتل العمد وقضت بوضعهم بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما وجناية التدخل بالشروع بالقتل ووضعهم بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات وعملا باحكام المادة 72/2 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحقهم لتصبح وضعهم بالاشغال المؤقتة مدة (30) عاما.
وأعلنت المحكمة براءة باقي المتهمين عن كافة الجرائم المسندة لهم لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم.
وقضت محكمة التمييز في قرارها الذي نقضت فيه قرار محكمة الجنايات الكبرى باعادة الاوراق الى مصدرها لاستكمال البينة الدفاعية ومن ثم اصدار القرار