المزيد
شمول موظفي “الثانية” و”الثالثة” بمعالجة “طوارئ الخاص”

التاريخ : 24-02-2022 |  الوقت : 10:34:34

وكالة كل العرب الاخبارية

في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة، توقيع اتفاقية مع من يرغب من المستشفيات الخاصة بشمول الفئتين الثانية والثالثة من الموظفين الحكوميين والمتقاعدين وذويهم بأقسام الإسعاف والطوارئ لديها، فإن مطلب شمول الفئتين بالتأمين الصحي للاستفادة من العلاج في المستشفيات الخاصة، قديم جديد، لكن التوقيت، ربما أسعف الوزارة في مسعى لتوفير انواع الرعاية الطبية للمشتركين والمنتفعين من التأمين الصحي المدني.
غير أن الخدمة فقط، وفقا لمسودة الاتفاقية التي حصلت “الغد” على نسخة منها لأقسام الإسعاف والطوارئ، ومن يحتاج لادخال الى المستشفيات، يطرح تساؤلا عريضا حول التوقيت حاليا، وخدمة المستشفيات الحكومية التي حاولت الوزارة تحسينها على مدار عقود.
عموما، فإن الاتفاقية حددت خدمة استقبال حالات الطوارئ بـ75 دينارا يدفع منها المستفيد 20 %، باستثناء الحالات التي تحدد لجنة الحالات الطارئة في المستشفيات الحكومية المعتمدة، او مديريات الصحة الموافقة عليها.
ووفقا لملحق الاتفاقية الجديد، الذي جاء استنادا على الاتفاقية الاصلية الموقعة بين وزارة الصحة (ادارة التأمين الصحي) والمستشفيات الخاصة، فقد نصت على أنه برغم ما ورد في اتفاقية التعاون الأصلية، بشأن معالجة المستفيدين من فئة المرضى المؤمنين صحيا بالدرجتيتن الثانية والثالثة من موظفي الدولة والمتقاعدين منهم ومنتفعيهم في اقسام الاسعاف والطوارئ، تقدم المعالجة دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة التي تتولى الاشراف والتدقيق على الاتفاقية، والمحددة من الوزارة في حال لم تتجاوز نفقات المعالجة مبلغا إجماليا قدره 75 دينارا.
أو في حال زيادة القيمة على 75 دينارا، فيجب الحصول على موافقة الجهة التي تتولى الإشراف والتدقيق على الاتفاقية من الوزارة، اذ يتحمل صندوق التأمين الصحة نسبة 80 % من أجور المعالجة، بينما يتحمل المستفيد 20 % من اجور المعالجة.
وفي حال استدعت الحالة المرضية الادخال الى المستشفى الخاص، فيتوجب على المستشفى إبلاغ الوزارة عبر لجنة الحالات الطارئة في المستشفيات الحكومية ومديريات الصحة المعتمدة، او إشعار ذوي المريض بإبلاغ اللجنة خلال 24 ساعة من تاريخ الدخول، ويجري التعامل مع الحالة وفقا لقرار اللجنة وأحكام الاتفاقية والنظام والتعليمات والآليات المعتمدة لتغطية أجور المؤمن عليهم بالدرجتين الثانية والثالثة.
وتصرف الأدوية والمستلزمات الطبية لهذه الفئة في اقسام الإسعاف والطوارئ، وفقا للاتفاقية الاصلية والآليات والتعليمات التي تسري على المؤمنين بالدرجة الاولى.
ووفقا للاتفاقية، تلتزم الوزارة بتزويد المستشفيات الخاصة بعناوين الاتصال المتعلقة بلجنة الحالات الطارئة، وأي آليات تحددها الوزارة.
واعتبر ملحق الاتفاقية، أي نص ورد في أحكام الاتفاقية الأصلية، لاغيا في حال تعارضه مع ما ورد في ملحق الاتفاقية، بينما تعتبر باقي احكام الاتفاقية نافذة، بالاضافة الى الكتب والقرارات الصادرة من الوزارة المتعلقة به جزء من ملحق الاتفاقية.
وأشارت الاتفاقية التي حددت مدتها بسنة ميلادية، إلى انه يحق لكل فريق إنهاء العمل بملحق الاتفاقية في أي وقت، شريطة إشعار الوزارة أو الطرف الآخر خطيا بذلك، قبل شهر من موعد الانتهاء.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك