المزيد
الحكومـة تباشـر الإعـداد لخطاب العرش السامـي

التاريخ : 01-01-2013 |  الوقت : 02:51:33

باشرت الحكومة الاعداد لخطاب العرش السامي المرجح ان يفتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني اعمال مجلس الامة عقب انتخابات مجلس النواب السابع عشر.

وسيكون خطاب العرش السامي ثاني سابقة في تاريخ مجلس الامة الاردن، اذ ان المجلس سينعقد بدورة غير عادية لكنها ستأخذ شكل الدورة العادية وفقا للمادة 73 من الدستور.

وتجدر الاشارة الى ان الدورات غير العادية تحدد بجدول اعمال مسبق لا يجوز مناقشة اي امر خارجه في حين ان الدورة العادية يكون جدول اعمالها مفتوحا.

ورجحت مصادر عليمة انه ستتم دعوة مجلس الامة السابع عشر الى الاجتماع في دورة غير عادية في الاسبوع الاول من شهر شباط لعام 2013، اي بعد حوالي اسبوعين تقريبا من اجراء الانتخابات البرلمانية التى حدد موعدها في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، وقد يلقي جلالته خطبة العرش السامي في الافتتاح.

واذا ما القى جلالة الملك عبدالله الثاني خطبة العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية للمجلس المقبل، فان ذلك سيشكل سابقة ثانية في تاريخ الحياة البرلمانية والتشريعية في المملكة، اذ ان خطبة العرش التى يفتتح فيها جلالة الملك اعمال مجلس الامة تكون دائما في بداية اعمال كل دورة عادية، وليس في دورة غير عادية حيث تنص المادة 79 من الدستور على الآتي «يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله ان ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها».

وكانت المرة الاولى التى يلقي فيها الملك خطبة العرش في دورة غير عادية لمجلس الامة في تاريخ 20 نيسان من عام 1967 عندما قام المغفور له باذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، باصدار ارادة ملكية سامية طلب فيها دعوة مجلس الامة التاسع الى الاجتماع والقى خطبة العرش السامي في افتتاح اعمال الدورة غير العادية للمجلس، وقد كان رئيس الوزراء حينها حسين بن ناصر ووزير الداخلية وصفي ميرزا.

وجاءت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة التاسع للاجتماع في دورة غير عادية والقاء خطبة العرش فيها ايذانا ببدء اعمالها وفقا لنص المادتين (73، 78) من الدستور حيث نصت المادة 73 من الدستور على الاتي:.

«1 - اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة 78 من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. 2 - اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته ويجتمع فورا الى ان ينتخب المجلس الجديد».

وتنص المادة 78 من الدستور على الاتي:.

«1- يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في البوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية، اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين. 2- اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها».

الى ذلك طلب رئيس الوزراء عبدالله النسور بكتاب رسمي اصدره بتاريخ 22 كانون الاول 2012 من كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية والهيئات العامة تزويده بما تراه مناسبا لتضمينه في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك