المزيد
دراسة : %66 من ذوي الإعاقة غير مسجلين بـ‘‘الضمان‘‘

التاريخ : 15-08-2016 |  الوقت : 11:19:54

عمان- سجلت دراسة صادرة عن وزارة العمل، عزوفا واسعا من قبل ذوي الاعاقة عن التسجيل في سجلات المجلس الأعلى للأشخاص المعوقين، وارتفاعا كبيرا في عدد غير المسجلين منهم في الضمان الاجتماعي، ما يعكس ارتفاع نسبة البطالة بين هذه الشريحة من المواطنين. بينما كشفت دراسة مستقلة اخرى، عن "ضعف" التزام اصحاب العمل بالنصوص القانونية، التي تؤكد ضرورة تشغيل ذوي الاعاقة.
دراسة وزارة العمل، التي لفتت الى ان تعداد السكان للعام 2015، اظهر بأن نسبة ذوي الاعاقة من عدد السكان بلغت حوالي (11 %)، حيث يقدر عددهم بنحو (900) الف شخص، اكدت ان عدد المسجلين من أفراد هذه الشريحة بسجلات المجلس الاعلى للاشخاص المعوقين بلغ فقط (43407)، أي ما نسبته (4.8 %) من إجمالي ذوي الإعاقة.
وقالت الدراسة ، ان (16338) شخصا من ذوي الاعاقة، ممن هم في سن العمل، غير مسجلين في الضمان الاجتماعي، ويشكلون ما نسبته (66.3 %) من إجمالي من هم في سن العمل، ملمحة بذلك الى فكرة بطالة العدد الاكبر من ذوي الاعاقة، نظرا لعدم توفر بيئة عمل صديقة لهم.
وبينت ان نسبة الذكور من ذوي الاعاقة في المملكة (62.7 %)، فيما تبلغ نسبة الاناث (37.3 %)، في حين بلغت نسبة الذين هم في سن العمل منهم (18-60 عاما)، من المسجلين لدى المجلس الاعلى، نحو 58 %.
وبلغت نسبة المشتركين في مؤسسة الضمان (35 %)، منهم (19 %) لا زالوا على رأس عملهم حتى نهاية الشهر الماضي، و(16 %) منقطعين عن العمل.
وبحسب الدراسة، تشكل نسبة ذوي الاعاقة العاملين في القطاع العام (35.2%)، والخاص (33.6 %)، وفي البلديات (12.9 %).
الى ذلك، اوصت دراسة متخصصة اخرى، باعادة صياغة المادة (13) من قانون العمل، والخاصة بضمان حق ذوي الاعاقة في العمل، بحيث يتم تعديلها، بما يضمن تطبيقها بشكل فعلي على ارض الواقع.
وتنص المادة 13: "على صاحب العمل أن يشغل من العمال المعوقين النسبة المحددة في قانون حقوق المعوقين النافذ، ووفق الشروط الواردة فيه، وأن يرسل إلى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها المعوقون وأجر كل منهم".
فيما تنص المادة الخاصة بتشغيل ذوي الاعاقة على "الزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن (25) عاملاً ولا يزيد على (50)، بتشغيل عامل واحد من المعوقين، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على (50) تخصص ما لا تقل نسبته عن (4 %) من عدد العاملين فيها للمعوقين، شريطة أن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك".
وبذلك تؤكد الدراسة، التي لم تنشر بعد، على اهمية تعديل النسبة في المادة (13)، وعدم الاحالة الى قانون حقوق الاشخاص المعوقين، وذلك تجنبا لخروج مفتش العمل عن الصلاحيات الممنوحة له، بموجب قانون العمل، والتي تنحصر في هذا القانون، بتنظيم العلاقات الناشئة عن العمل.
وتعتبر الدراسة، التي اعدها الباحث القانوني عبد الجواد النتشة ان عبارة "من حيث طبيعة العمل"، التي تسمح بتشغيل المعوقين الواردة في المادة الرابعة من قانون حقوق الاشخاص المعوقين، عبارة "مطاطة وغير واضحة"، ولم تحدد الجهة المختصة بالتحديد، فيما اذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، هل هو صاحب العمل، ام العامل، ام مفتش العمل؟، مؤكدة ضرورة تحديد الجهة في النص التشريعي التي تحدد فيما اذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك ام لا.
وتؤكد ان التزام اصحاب العمل بهذه النصوص "ضعيف جدا، خاصة في ظل عدم التشدد في الرقابة على الالتزام بها"، يرافقه عزوف من قبل العمال ذوي الاعاقة عن القبول بفرص العمل، او الاضطرار للتخلي عن فرص يشغلونها لاسباب عديدة من اهمها، صعوبة تنقل العامل المعوق من والى مواقع العمل، نتيجة عدم تهيئة الطرق العامة بشكل يناسب احتياجاتهم، عدم توفر خدمات النقل العام المناسبة والتجهيزات اللازمة للمعوقين في مواقع العمل، وعدم تلاؤم بيئة العمل مع طبيعة اعاقاتهم.
وتحدثت الدراسة عن تمييز في الاجر والترقي الوظيفي والامتيازات، وكذلك في التعيين، يعاني منه ذوي الاعاقة في اماكن العمل، ما يدفعه لتفضيل التوجه للبحث عن فرص عمل في وظائف حكومية، كونها توفر لهم الاستقرار الوظيفي وعدم التمييز وفرص العمل المناسبة، "الا ان الفرص المتوفرة في القطاع العام لا تكفي لاستيعابهم، وعلى هذا الاساس فإنه لا غنى عن تأمين فرص العمل المناسبة للجزء الاكبر منهم في القطاع الخاص" بحسب الدراسة.
ولاثبات واقعة الامتناع عن تشغيل العامل المعوق، تدعو الدراسة الى وضع آلية معينة وواضحة تتضمن توجيه كتاب خطي من مديرية التشغيل المعنية بتحويل ذوي الاعاقة الى المؤسسة المراد تشغيله بها، وبناء عليه يقوم صاحب العمل، اما بتشغيله او رفض ذلك، وبيان الاسباب في كلتا الحالتين بنفس الكتاب واعادته الى المديرية المعنية، لتقوم بدورها بإحالة الكتاب الى مفتش العمل، ضمن منطقة الاختصاص، ليقوم بدوره بالتفتيش على المؤسسة للتأكد فيما اذا كانت احكام المادة (13) من قانون العمل تنطبق على تلك المؤسسة ام لا، لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم.
واوصت الدراسة بالنص صراحة في قانون العمل، على اعتبار العامل إذا أصيب اصابة عمل نتج عنها عجز دائم او جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله، الذي كان يقوم به محسوبا ضمن النسبة المحددة في المادة (13) من قانون العمل، وذلك تشجيعا لاصحاب العمل لتشغيل ذوي الاعاقة.
ودعت الى توضيح العقوبة المترتبة على مخالفة احكام المادة (13) باضافة عقوبة واضحة تترتب على مخالفتها في قانون العمل، او الاحالة بالعقوبة صراحة الى قانون حقوق الاشخاص المعوقين.
كما طالبت بادراج نص في قانون العمل يعطي الاولوية للمعوقين بشغل بعض الوظائف والمهن وذلك انسجاما مع الاتفاقية العربية رقم 17 لسنة 1993.

وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك