المزيد
“قضية المعلمة ربى” تثير تساؤلات بالتزام مدارس خاصة ببروتوكول “الحالات الطارئة”

التاريخ : 14-06-2022 |  الوقت : 11:22:38

وكالة كل العرب الاخبارية

 أثارت قضية المعلمة ربى سجالا حول ظروف وفاتها وتحديد المسؤولية عن الوفاة، كما طرحت تساؤلات حول التزام المدارس الخاصة ببروتوكول الحالات الطارئة والمعالجة الصحية في المدارس والمؤسسات التربوية.
وفيما اشترط نظام التأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015 على المؤسسات (المدارس) التعليمية الخاصة، التعاقد مع طبيب معتمد لتقديم الخدمات الصحية، إذ اتفقت إدارة التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة ومديري مدارس، على انه لا يمكن ترخيص أي مؤسسة تعليمية، إلا في حال وجود عقد مع طبيب معتمد.
وكشفت قضية المعلمة ربى التي استحوذت على مساحات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن دور وزارة التربية والتعليم بإلزام هذه المدارس بالبروتوكول من جهة والتزامها به.
وكانت المعلمة ربى، توفيت وهي حامل في الشهر الثامن، إثر مضاعفات صحية، ووضعت وسائل إعلام اللوم على المدرسة، وأخرى التزمت بالحياد، وكذلك هناك من رأت أن الجهة التي تعمل بها، لا تتحمل مسؤولية وفاتها.
مدير مديرية التأسيس والترخيص في ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية عبد الحكيم الشوابكة قال، ان نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (130) لسنة 2015 وتعديلاته، اشترط على المؤسسات التعليمية وجود عقد بين المؤسسة التعليمية الخاصة وطبيب معتمد لتقديم الخدمات الصحية، وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام، والذي يستوجب ضرورة إرفاق عقد أولي مع طبيب معتمد، لتقديم الخدمات الصحية في المؤسسات التعليمية.
وأكد الشوابكة في تصريح لـ”الغد” أمس، ان على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة إرفاق هذا العقد عند التقدم بطلب التأسيس أو تجديد رخصتها السنوية، لافتا إلى أن النظام لم يشترط توافر عيادة في كل مدرسة، وانما عقد مع طبيب، مبينا أن عقد الطبيب يجب ان يكون مختوما من نقابة الأطباء، للتأكد من أنه مزاول لمهنته ومقيم على نحو قانوني.
وأشار الى أن المهام الموكلة للطبيب المتعاقد معه، تشمل المتعلقات الطبية والتدخلات الطارئة والاجراءات المنوطة بالاختصاص للطلبة والعاملين إن لزم ذلك، بما فيها متابعة الكشوفات الصحية والمطاعيم المحددة للطلبة من وزارة الصحة، إذ تحدد مسؤولية الطبيب المعتمد، بموجب هذا العقد باستلام المطاعيم من “الصحة”، والإشراف على إعطائها للطلبة.
وأوضح الشوابكة، ان المدارس معنية بوضع خطة عامة تراعي الاجراءات والاشتراطات والواجبات التي تضمن تحقيق الصحة والسلامة العامة لطلبتها وعامليها، وذلك في بداية كل عام دراسي عبر توزيع المهام، وتشكيل اللجان الصحية والبيئية التي تضمن تفعيلها، بحيث يتابع هذه الخطط والاجراءات عبر الزيارات الميدانية من كوادر وزارة التربية، علماً بأن هناك فريقا مكلفا بالزيارات الدورية للمتابعة الصحية والتوعوية من قبل وزارتي الصحة والتربية ومؤسسات حكومية أخرى لهذه الغايات.
ولفت الى ان هناك تعليمات واضحة للمدارس الخاصة بشأن التعامل مع الحالات المرضية والطارئة في داخلها، ما يستوجب على إداراتها التعامل معها وفق واقع الحال وبحسب التشريعات والتعليمات المحددة لذلك، وتحت طائلة المساءلة.
وأشار إلى أن مدارس ورياض أطفال تشمل طلابها وعامليها بعقود تأمين صحي مع مستشفيات ومراكز طبية، من ضمن ما تقدمه من خدمات، وعدد منها لديها عيادات داخلية تقدم التدخلات الطبية اللازمة عند الحاجة، فضلاً على أن بعضا منها لديها طبيب مقيم بشكل دائم أثناء الدوام الرسمي.
وأكد الشوابكة أن هناك برنامجا إجباريا للمدارس، يشترط فيه التحاق مرافقي الحافلات المدرسية بدورة الإسعافات الأولية والمعتمدة من مديرية الدفاع المدني كشرط أساسي، للموافقة على تعيينهم ضمن الكوادر المدرسية، ضمن الاستعدادات الوقائية بداية كل عام دراسي.
وأكد أنه في حالة وجود أي مخالفة أو تجاوز يتعارض مع اجراءات السلامة العامة للطلبة والعاملين في المؤسسة التربوية، تخضع المؤسسة للتشريعات الناظمة ويطبق عليها نص المادة (39 أ+ب) من قانون وزارة التربية رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (39) من قانون وزارة التربية رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته على انه “إذا خالفت أي مؤسسة تعليمية خاصة أي حكم من أحكام هذا القانون، أو أي نظام صادر بمقتضاه، فينذرها الوزير لإزالة هذه المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار، وإذا استمرت المخالفة أو تكررت فللوزير إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، أو إلغاء ترخيصها، ويكون قرار الوزير قابلاً للطعن فيه أمام محكمة العدل العليا”.
فيما نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أنه “للوزير إحالة المؤسسة المخالفة إلى المحكمة المختصة، والتي لها فرض غرامة عليها لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مائة ألف دينار”.
واتفق معه بالرأي، نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، الذي أكد أن نظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية، اشترط على المدارس الخاصة وجود تعاقد مع طبيب يقدم الخدمات الصحية فيها.
وأكد الصوراني لـ”الغد”، ان المدارس الخاصة الكبيرة لديها عيادات طبية، تقدم الخدمات الطبية لطلبتها وعامليها، وفي حال استدعى الأمر يحول للمستشفيات، أما بالنسبة للمدارس المتوسطة والصغيرة فلديها تعاقد مع طبيب حسب تعليمات الوزارة، ويفترض أن يكون هناك زيارات دورية للمدرسة من الطبيب للتأكد من سلامتهم.
وبين أنه في حال حدوث طارئ يجري الاتصال بالطبيب أو التوجه إلى عيادته، أو الذهاب لأقرب مركز صحي.
مدير عام مدارس الرأي وكينغستون الدكتور محمد أبو عمارة، قال لأجل الحصول على ترخيص للمؤسسة التعليمية، يجب أن ترفق المدرسة عقدين، الأول لطبيب عام والآخر لطبيب أسنان.
وأضاف أبو عمارة، أن العقد الخاص بالطبيب العام يجب أن يصدق من نقابة الأطباء للتأكد من أن هذا الطبيب مزاول للمهنة، وعند ترخيص المدرسة سنويا، يجب أن يرفق عقد العمل الموقع بين المدرسة والطبيب مع الوثائق الأخرى المطلوبة لاستكمال ترخيص المنشأة التعليمية.
وأشار إلى أن دور وزارة التربية، يقتصر على التأكد من وجود عقد مع طبيبين: طبيب عام وطبيب أسنان عند ترخيص المؤسسة التعليمية أو تجديد الرخصة، موضحا عدم وجود بروتوكول عام معمم من وزارة التربية للتعامل مع الحالات الطارئة، وتتعامل كل مدرسة وفق نظامها الداخلي مع الأمر.
وبين أبو عمارة، أن المدارس الخاصة متفاوتة، كبيرة وصغيرة، وغالبا تعين المدارس الكبيرة طبيبا أو ممرضة متفرغا أو متفرغين، لمعالجة الحالات السريعة، أما المدارس المتوسطة فتضم ممرضة أو تتعاقد مع مركز طبي قريب من المدرسة للحالات الطارئة، في حين أن المدارس الصغرى تكون متعاقدة مع الطبيب فقط، منوها إلى أنه لا يوجد نص قانوني يدعو المدارس الخاصة لاتباع خطوات محددة في الحالات الطارئة، وإنما هو أمر محكوم لنظام المدرسة، فالأعوام الأخيرة أصبحت غالبية المدارس، تتعاقد مع شركات التأمين بعقد يسمى “عقد الحوادث”، ففي حال وقوع طالب أثناء الدوام المدرسي أو في جولة الباصات، يكون هناك جهة محددة، معروفة تتم مراجعتها ويتكفل التأمين بتغطية التكاليف.
وأوضح أبو عمارة، أن السواد الأعظم من المدارس الخاصة، تشمل كوادر إدارية وتدريسية وعامليها بتأمين صحي، تتحمل المدرسة جزءا منه أو العاملين وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين، مشيرا إلى أن الضمان الاجتماعي، يتكفل في حالات الإصابة التي تحدث أثناء العمل ويتحملها 100 %.
من جهته، رأى رئيس لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص لؤي الرمحي، ان وجود نص قانوني اشترط على المدارس الخاصة، التعاقد مع الطبيب أمر جيد ويكفي بالغرض إن كان هناك التزام بتطبيقه.
وبين الرمحي لـ”الغد”، أن هناك مدارس ليست متعاقدة على نحو دائم مع طبيب أو ممرض، والأصل أن يكون هناك طبيب أو ممرض مقيم في المدرسة، داعيا لإيجاد نص قانوني يلزم المدارس بوجود عيادة أو طبيب مقيم في المدارس، لمتابعة الحالة الصحية للطلبة والمعلمين.
وأشار الرمحي، إلى أن المدارس لديها سيناريوهاتها الخاصة للتعامل مع الحالات الطارئة، بحيث أن هناك دورة مسعف طبي، يكلف بها عاملون في المدرسة للقيام بالإسعافات الأولية في حالة حدوث أمر طارئ



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك