المزيد
الحكومة تشترط التحري عن العقار وتعيينه قبل شرائه

التاريخ : 02-10-2013 |  الوقت : 10:14:41

وكالة كل العرب الاخبارية : اشترطت الحكومة على الدوائر الحكومية التي تنوي شراء عقار أن تتحرى عنه وتعينه، وأن على الوزير المختص إعلام وزير الدائرة الحكومية بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
وبحسب مشروع النظام الذي نشر على ديوان التشريع والرأي، فإن على الجهة الحكومية التي تنوي امتلاك عقار أن تذكر بوضوح الأسباب الداعية إلى شراء ذلك العقار، وفي حال كانت المخصصات لهذه الغاية متوفرة أم لا.
ويحق للوزير المختص بحسب النظام رفض الطلب بعد عرضه على اللجنة المركزية إذا تبين أنه لا توجد حاجة ماسة لهذا الشراء، فإذا عادت الدائرة طالبة الشراء وأصرت على ضرورة الشراء عندئذ يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ويكون قراره بذلك نهائياً مستثنيا النظام شرط المدة المشار إليها في الحالات الطارئة والمستعجلة.
وبحسب المادة رقم 5 من مشروع النظام، تشكل لجنة مركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة برئاسة الوزير وعضوية كل من أمين عام الوزارة نائب محافظ البنك المركزي وأمين عام ديوان المحاسبة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان أمين عام/ مدير عام/ رئيس الدائرة طالبة الشراء.
وتتولى اللجنة المركزية وفقا للنظام شراء العقارات لصالح الحكومة المهام والصلاحيات التالية رسم السياسة العامة لشراء الأبنية الحكومية ووضع أسس ومعايير محددة للدوائر الحكومية لتنظيم آليات الشراء والنظر في طلبات الدوائر الحكومية لتلبية احتياجاتها من العقارات وتحديد الأسس والإجراءات الواجب التقيد بها في عقود الشراء والمصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي.
ويكلف الوزير موظفا من وزارة المالية من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثانية للقيام بأعمال مقرر اللجنة يتولى تنظيم ومتابعة أعمال اللجنة.
ووفقا للمادة رقم 6 من مشروع النظام، تشكل لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص للشراء برئاسة موظف من الوزارة لا تقل درجته عن الأولى وعضوية كل من مندوب من البنك المركزي ومندوب من ديوان المحاسبة ومندوب من دائرة الأراضي والمساحة ومندوب من وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وتتولى اللجنة دراسة قرارات وتوصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية.
وتنص المادة رقم 7 من مشروع النظام على أن تشكل لجنة فرعية للشراء في كل محافظة برئاسة الحاكم الإداري في المنطقة وعضوية كل من مدير المالية ومدير الأشغال ومدير تسجيل الأراضي ورئيس وحدة ديوان المحاسبة ومدير مديرية الدائرة ذات العلاقة في المنطقة.
وتتولى اللجنة الفرعية للشراء وبتكليف من الوزير المختص بعد الموافقة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام معاينة العقارات وتقدير قيمة بدلاتها بصورة أولية وترفع توصياتها إلى اللجنة الفنية.
وبحسب المادة رقم 8 من مشروع النظام، يتم الشراء بإحدى الطرق الآتية؛ الشراء المباشر والتأجير التمويلي المنتهي بالتملك لصالح الحكومة.
وتشير المادة رقم 9 من مشروع النظام الى أن تتم عمليات الشراء بطريقة طرح العطاءات ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية اللجنة المركزية الشراء بإحدى الطريقتين الآتيتين؛ استدراج عروض وذلك في الحالات الآتية عند وجود حاجة ماسة ومستعجلة للعقار المراد شراؤه لا تحتمل التأخير ولا تسمح بطرح عطاء وإذا لم يتوفر ثلاثة بدائل للعقار المطلوب شراؤه واقتنعت اللجنة المركزية أن الضرورة تقضي ذلك.
والشراء المباشر بحسب النظام يتم بالتفاوض مع مالكي العقارات في أي من الحالات الآتية؛ إذا كان شراء العقار لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض في حال عدم توفر بديل للعقار المطلوب شراؤه رغم الإعلان عن ذلك أكثر من مرة إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم يتم الحصول من خلالها على عرض مناسب.
وتبين المادة رقم 10 من مشروع النظام أن يتولى الوزير والوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتملك، ويتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة توقيع عقود الشراء باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية لصالح الدائرة المعنية.
وتوضح المادة رقم 11 من مشروع النظام أنه يتوجب على جميع الدوائر الحكومية عدم إبرام أي عقود شراء سواء من خلال الشراء المباشر أو التأجير التمويلي المنتهي بالتملك إلا إذا كانت هنالك مخصصات مرصودة لهذه الغاية في موازنتها ووفق أحكام هذا النظام.
ووفقا للمادة رقم 12 ولغايات هذا النظام، تكون الأولوية لاستخدام الأراضي المملوكة للخزينة العامة عند إقامة أبنية أو شراء عقارات لصالح الحكومة كلما كان ذلك ممكنا.
ويتوجب بحسب المادة رقم 13، على الدوائر الحكومية كافة التي لديها أبنية مستأجرة وضع خطة متكاملة للتحول من الاستئجار لهذه الأبنية إلى الشراء بإحدى الطرق المحددة في هذا النظام وتقديمها إلى اللجنة المركزية لدراستها والمصادقة عليها من الوزير.
وتلفت المادة رقم 14 من مشروع النظام إلى أن يقوم وزير الأشغال العامة والإسكان بتكليف مهندسين من أصحاب الخبرة والكفاءة بالإشراف على تنفيذ أعمال البناء ورفع تقارير دورية للجنة المركزية عن سير هذه الأعمال.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك