المزيد
6432 مشتركاً اختيارياً جديداً بالضمان خلال ستة اشهر

التاريخ : 23-07-2013 |  الوقت : 03:20:53

وكالة كل العرب الاخبارية : أشارت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صدر امس إلى أن عدد الأردنيين الذين اشتركوا اختيارياً خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ (6432) مشتركاً، ليصل عدد المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي منذ بداية عمل المؤسسة وحتى 30/6/2013 (62299) مشتركاً . وأضافت المؤسسة بأن العدد التراكمي للمؤمن عليهم المشتركين اختيارياً (الحاليين والسابقين) بلغ (117) ألف مؤمن عليه.
 وأكدت المؤسسة بأن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات إشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفر لهم هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، وقد مكّن الاشتراك الاختياري (18876) أردنياً وأردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي. 
وأكدت المؤسسة في بيانها أن الاشتراك الاختياري يوفر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال السن القانونية للتقاعد أو لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر, كما يمكنَهم من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي شريطة الاشتراك لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لهذا الراتب, بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته شريطة أن لا تقل اشتراكاته عن (24) اشتراكاً فعلياً وحدوث الوفاة أو العجز أثناء فترة الشمول، مما يؤكد أهمية الاستمرار بالشمول بالضمان وعدم الانقطاع.
ويعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب، علماً بأن إجراءات الاشتراك سهلة ولا تتطلب أكثر من تقديم الطلب وصورة عن البطاقة الشخصية.
وفيما يتعلق بالأجر الشهري الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات الشهرية أوضح البيان الصحافي بأنه بالنسبة لمن يتقدم بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة فقد أتاحت له تعليمات الانتساب الاختياري تحديد أجره الشهري شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو (190) ديناراً حالياً وأن لا يزيد على خمسة أضعاف متوسط الأجور البالغة حالياً (2145) ديناراً، أما إذا كان مقدم الطلب قد سبق وان شمل بأحكام قانون بالضمان فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل أو عند إيقاف اشتراكه الاختياري أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد على (10%) سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع بها عن الاشتراك وبحد أقصاه عشر زيادات.
 وأشار البيان بأنه يحق للمشترك اختياريا زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام، شريطة أن يتقدم بطلب الزيادة خلال مدة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر شباط من كل سنة، ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من السنة ذاتها.
وأضاف البيان بأن المؤمن عليه المنتسب للضمان بصفة اختيارية يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع (14.5%) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن يؤديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك