المزيد
«النواب» يرفض تعديلات «الأعيان» على «استقلال القضاء» و «المالكين والمستأجرين»

التاريخ : 15-07-2013 |  الوقت : 02:10:59

وكالة كل العرب الاخبارية : رفض مجلس النواب أمس التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 وأصر على موقفه برد القانون، كما قرر إحالة مشروع القانون المعدل لقانون مقاولي الانشاءات لسنة 2013 إلى اللجنة القانونية.

وفي الجلسة التي ترأسها المهندس سعد هايل السرور بحضور عدد من الوزراء، برر عدد من النواب إصرارهم على رد القانون بأنه لا يلبي ولا يحقق الاستقلال الكامل للقضاء الأردني، حيث كان مجلس الأعيان أجرى تعديلات على مشروع القانون ولم يوافق على قرار النواب السابق الذي يقضي برد القانون إلا أنه عندما أعاد مجلس الأعيان القانون إلى النواب أصر على موقفه الأولي برد القانون.

وأصر مجلس النواب أيضا على قراره السابق المتعلق بقانون المالكين والمستأجرين ورفض التعديلات التي أدخلها مجلس الاعيان على القانون والتي ألغى بموجبها موضوع النسب في تحديد قيمة الايجار ووافق على ما ورد في القانون الاصلي المقدم من الحكومة وهو بدل المثل في تقدير قيمة الايجار. كما رفض الاعيان التعديل الذي أدخله النواب على القانون والذي أعطى الحق بالتقاضي على درجتين معللا موقفه بأنه لا يجوز تقييد حق التقاضي.

وكان مجلس النواب أدخل تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين تم بموجبها إلغاء بدل المثل والاستعاضة عنه بالنسب إضافة إلى منح المتضرر حق التقاضي على درجتين بعد أن كان القانون الساري المفعول يعتبر القرار القضائي الأولي قرارا نهائيا.

وصوت 83 نائبا من الحضور تحت القبة بالتمسك بالقرار السابق فيما يتعلق بالمادة 5 من مشروع القانون الاصلي للمالكين والمستأجرين لتصبح على الشكل التالي: شطب البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالبنود 2،3/4،5 وذلك على النحو التالي:

2. مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الايجار للعقارات المؤجرة قبل 31 آب 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف الى بدلات الايجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها.

3. على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدلات الايجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.

4. تسري احكام هذه المادة على الدعاوي المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اما الدعاوى التي فصل بها بموجب احكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 3: تشطب المادة 7 من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:

أ. حقوق الاجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 آب 2000 بعد وفاة المستأجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار قبل وفاته كما أن حقوق الاجارة في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن الى زوجه او ورثته الشرعيين او احدهم، وتنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في استمرار الانتفاع من المأجور حال زواجها من اخر من غير الورثة الشرعيين.

ب. حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها إن وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.

راتب الاعتلال في «الضمان»

وواصل المجلس مناقشة قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010، وأقر المادة (67) كما جاء في تعديلاتها من اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابية والتي تنص على:

أ-يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي:.

1-انتهاء خدمته.

2-أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.

3-أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً.

4-ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.

ب-لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.

ج-1-يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.

2-يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.

3-يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

د-1-يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

2-تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.

هـ-لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناءً على قرار من المرجع الطبي الاجراءات التالية:-

1-وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي لطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

2-تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.

3-منح الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.

و-إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة، تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه وفقاً لنتيجة إعادة الفحص اعتباراً من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.

ز-يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً منها 24 اشتراكا متصلا أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون.

ح-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان

الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات

الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

انتهاء الخدمة

وأقر المجلس المادة 68 والمتعلقة بخدمة المؤمن عليه وانتهاء خدمته، وجاءت المادة كما أقرها المجلس كالآتي:

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على اساس كامل مدة الشهر:-

أ-راتب تقاعد الشيخوخة.

ب-راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.

ج-راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل.

د-راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

كما أقر المادة (69) والتي تنص على:

أ-لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية

أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون.

ب-يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وله أن يرفق

بالاعتراض الوثائق اللازمة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ. 

كما أقر المجلس آلية احتساب التعويضات في حال انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، وذلك كما ورد في المادة (70) على النحو التالي:.

أ-إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين، حسب مقتضى الحال، تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات.

ب-إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك.

1-(10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.

2-(12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً.

3-(15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكاً.

ج-يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم شموله مجدداً بأحكام هذا القانون اعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.

ضمان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

وباشر المجلس مناقشة وإقرار مواد في الفصل الثامن المتعلق بالقطاع العام، وأقر المواد من (71) - (87) المتعلقة بضمان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وتنص المواد التي أقرها المجلس كما جاءت في قرار اللجنة النيابية المشتركة على:.

(71) لمقاصد هذا الفصل:

أ-تعني عبارة «القطاع العام» الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات

المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

ب-تعني عبارة «المؤمن عليه العسكري» كل ضابط أو فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل والتحق بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية وأي من الأجهزة الأمنية اعتباراً من تاريخ 1/1/2003 وما يليه.

المادة 72-لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي:

أ-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.

ب-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/2011 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%).

ج-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

د-الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام بنسبة (5,5%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

هـ- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.

و-الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون.

ز-ريع استثمار أموال هذا الحساب.

ح- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.

المادة 73- يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً. وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.

المادة 74- تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي:

أ-تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون.

ب-استثمار أموال هذا الحساب.

ج-صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.

المادة 75- أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب:

1-المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.

2-المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.

ب- تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ووافق المجلس على قرار لجنته المشتركة بشطب المادة 76 التي تنص على أنه «يستثنى من هذا الحساب المؤمن عليه من القطاع العام من غير المؤمن عليهم العسكريين الذي خرج نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وتمت تسوية حقوقه قبل نفاذه».

مداخلات نيابية

على صعيد آخر، شهدت الجلسة في بدايتها مداخلات نيابية مختلفة، حيث طرح النائب خليل عطية قضية قرار الحكومة زيادة الضريبة الاضافية على الاشتراكات الشهرية والبطاقات المدفوعة مسبقا للخلويات، وقال ان القرار لا يخدم قطاع الاتصالات كما انه يؤثر على المواطنين.

من جهته وجه النائب يحيى السعود سؤالاً الى رئيس الوزراء طالب خلاله بإيضاح المبالغ التي صرفت لاعادة مشروع الباص السريع والأسباب الموجبة لعدم تنفيذ المشروع.

وكان ثلاثون نائبا وقعوا على مذكرة تبناها النائب سليمان الزبن تطالب بالاستجابة لمطالب عمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان والذين حرموا من العمل بسبب عطاء مخالف لنظام اللوزام وعليه مخالفة من ديوان المحاسبة وعائدات العطاء تعود الى بند مساعٍ لموظفي الجمارك وتحرم عائلات من العمل ولا تعود على خزينة الدولة.

وأكد النواب على إنهاء العطاء وترك عمال التنزيل يمارسون عملهم السابق منذ 30 عاما، علما أنهم منظمون بجمعية تعاونية وهي بإداراتها مسؤولة أمام دائرة الجمارك بتيسير كافة أعمال التحميل والتنزيل وترتيب أجورهم من أعمالهم.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك