المزيد
نشر مسودة مشروع قانون محكمة المؤسسة العامة للغذاء والدواء

التاريخ : 12-04-2013 |  الوقت : 12:35:15

أنهت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مسودة مشروع قانون محكمة المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (212) لسنة 2013، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للسير في الإجراءات الدستورية.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، إيجاد مرجعية قضائية متخصصة تضمن تطبيق أحكام القوانين ذات العلاقة بالعمل والوصول بالعقوبات إلى الحدود الرادعة عند ارتكاب هذه المخالفات أو تكرارها، ومواكبة أعمال المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخاصة بعد افتتاح فرعيها في إقليمي الشمال والجنوب.  
كما جاءت مسودة المشروع بهدف تحصين أعمال المؤسسة وقراراتها الإدارية، من خلال صدور قرارات محكمة متخصصة وتنفيذها عبر مدعي عام متخصص، بما يضمن مصلحة المواطن وتطبيق القانون.
وتعمل مسودة المشروع على تسهيل إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام وبناء قاعدة بيانات للقرارات الصادرة عن هذه المحكمة.

وتاليا نص مسودة المشروع :-

مشروع قانون محكمة المؤسسة العامة للغذاء والدواء  رقم (212) لسنة 2013
صادر بالاستناد للمادة 31 من الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته 
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون محكمة المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم  لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المادة 3
 تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة المؤسسة البدائية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي. 
المادة 4
أ- تختص محكمة المؤسسة البدائية بالنظر والبت في الجرائم التي ترتكب في المملكة خلافا لأحكام القوانين والمواد الآتية مع تعديلاتها والأنظمة والتعليمات التي صدرت أو تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه القوانين والأنظمة والتعليمات من تعديل أو تبديل.
1- قانون الدواء والصيدلة المؤقت رقم 80 لسنة 2001 وتعديلاته.
2- قانون الرقابة على الغذاء المؤقت رقم 97 لسنة 2001 وتعديلاته. 
3- قانون اجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011 وتعديلاته.
4- المواد (30 – 34) من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.
5- الطعون المقدمة على القرارات النهائية التي تتخذها المؤسسة استنادا للتشريعات الواردة في هذه الفقرة. 
6. الافراج عن المواد المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه المواد وكذلك الافراج عن وسائط النقل المخالفة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة. 
7. وتحكم هذه المحكمة بالاضافة الى العقوبات التي تفرضها بإزالة أسباب المخالفات أو اتلاف المواد المخالفة أو حجزها أو إغلاق المكان المخالف، وبالتعويض الناشئ عن الضرر الذي يلحق بالمؤسسة أو المواطن من جراء تلك المخالفات، وكذلك الحكم بنشر خلاصة الحكم او قرارات المؤسسة بما في ذلك اسماء المخالفين للعموم بناء على طلب المؤسسة. 
ب. تنعقد محكمة المؤسسة البدائية من قاض منفرد. 
ج. تعقد محكمة المؤسسة البدائية جلساتها في عمان أو في أي مكان اخر تراه داخل المملكة.
المادة 5
أ. تنشأ محكمة استئناف تسمى(محكمة المؤسسة الاستئنافية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي. 
ب. تختص محكمة المؤسسة الاستئنافية بالنظر في الطعون التي تقدم على القرارات أو الأحكام الصادرة عن محكمة المؤسسة البدائية. 
ج. تنعقد محكمة المؤسسة الاستئنافية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها أو أحكامها بالاجماع أو بالأكثرية. 
د. تعقد محكمة المؤسسة الاستئنافية جلساتها في عمان أو في أي مكان آخر تراه داخل المملكة. 
هـ. مدة استئناف القرار أو الحكم الصادر عن محكمة المؤسسة البدائية ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهيا اعتباريا.
و. تنظر محكمة المؤسسة الاستئنافية في الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة المؤسسة البدائية في الدعاوى الجزائية والحقوقية، وتنظر في الطعون المقدمة اليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ومرافعة في القضايا الأخرى، ويجوز لها النظر في أي قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة لأي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقا.
المادة 6
أ. تقبل الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة المؤسسة الاستئنافية في الدعوى الجزائية والحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز في الحالتين التاليتين:
1. إذا كانت قيمة الدعوى لا تقل عن خمسة آلاف دينار.
2. إذا كان الخلاف في الدعاوى الأخرى حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة وأذنت محكمة المؤسسة الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك وفقا لاحكام الفقرات (ب،ج،د) من هذه المادة. 
ب. يقدم طلب الإذن بالتمييز إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهيا اعتباريا. 
ج. اذا رفضت محكمة المؤسسة الاستئنافية منح الإذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب منح الاذن الى رئيس محكمة التمييز وذلك خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض. 
د. في حالة منح الإذن بالتمييز من محكمة المؤسسة الاستئنافية او من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح الإذن.
المادة 7
مدة تمييز القرار أو الحكم الاستئنافي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي أو وجاهيا اعتباريا.
المادة 8 
أ. يمارس وظيفة النيابة العامة مدعي عام أو أكثر يعينه المدير العام من موظفي المؤسسة الحقوقيين ممن لهم خدمة في الدائرة مدة لا تقل عن خمس سنوات للقيام بهذه الوظيفة، وله حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الأحكام الصادرة عن محاكم المؤسسة.  
ب. بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من اشغل عضو محكمة المؤسسة او مدعي عام لدى النيابة العامة للمؤسسة لمدة سنتين متتاليتين بعد نفاذ احكام هذا القانون خدمة قضائية كاملة لغايات قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون استقلال القضاء.
ج. يطبق كل من مدعي عام المؤسسة ومحكمة المؤسسة البدائية ومحكمة المؤسسة الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الاحكام الواردة في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
د. يتولى مدعي عام هذه المحكمة أو من ينيبه تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة المؤسسة بما في ذلك قرارات الحجز أو الاتلاف أو الإغلاق وكذلك القرارات النهائية الصادرة عن المؤسسة.
المادة 9 
أ. تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك المؤسسة وتخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف المؤسسة وذلك باستثناء القضاة والمدعين العامين يخضعون لاشراف المجلس القضائي ويطبق عليهم قانون استقلال القضاء الساري المفعول. 
ب. تلتزم المؤسسة بنفقات إنشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها والقضاة والمدعين العامين وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات. 
المادة 10 
أ. تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق المؤسسة وتعتبر من الايرادات المالية لها وعند عدم دفعها يجري تبديلها بالحبس. 
ب. للمدير العام أن يقرر صرف ما لا يزيد على ربع هذه الايرادات لرفع كفاءة العمل في المؤسسة والمحكمة بما في ذلك صرف بدل مالي للعاملين فيهما وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. 
المادة 11 
يقوم بتبليغات هذه المحكمة محضرو محكمة المؤسسة ورجال الشرطة.
المادة 12
أ. ترسل هذه المحكمة جدولا بالأحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوما من كل شهر إلى النائب العام. 
ب. ترسل القضايا المفصولة لدى هذه المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها الى مدعي عام المؤسسة لتدقيقها.
المادة 12
لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة أما الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع إلى مدعي عام المؤسسة  للتنفيذ.
المادة 13
رئيس الوزراء ووزراء الصحة والداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك