المزيد
«النواب» يقر «العفو العام» للجرائم ما قبل 12/12/2018

التاريخ : 22-01-2019 |  الوقت : 08:06:36

أقرّ مجلس النواب مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 بعد أن عقد جلستين، أمس الأول، برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وقرر مجلس النواب إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 إعفاءً عاماً وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، فيما استثنى النواب عدداً من الجرائم من شمولها بالعفو العام والتي أوردها في المادة الثالثة.
وستعفى الجرائم والقضايا المشمولة بأحكام القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
الشيكات
وشمل مجلس النواب الشيكات بالعفو العام في حال اقترن الأمر باسقاط الحق الشخصي، ويعد هذا التعديل الوحيد الذي خالف فيه مجلس النواب لجنته المالية التي كانت قد أوصت بشمول جميع الشيكات بالعفو العام.
جرائم القتل
وقرر مجلس النواب شمول العفو العام في جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي، وذلك في جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) والفقرتين (1، 3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2،4) من المادة (327) والشروع في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.
وتنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن «من قتل إنسانا قصدا، عوقب بالأشغال عشرين سنة»، فيما تنص المادة 327 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب: تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو غذا ارتكب على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، أو إذا اتركب على أكثر من شخص، أو في إذا ارتكب مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
أما المادة 328 من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالاعدام على القتل قصدا «إذا ارتكب مع سبق الاصرار، ويقال له (القتل العمد)، وإذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب، وإذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
وقرر مجلس النواب تخفيض الأحكام على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي إلى نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
كما قرر تخفيض الأحكام على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، لمدة خمسة عشر سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون.
وقرر تخفيض الأحكام على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام إلا إذا كانت مقترنة بجنابة غير مشموله بأحكام هذا القانون.
الشروع الناقص
وقرّر مجلس النواب شمول جميع جرائم (الشروع الناقص) بقانون العفو العام، بناء على توصية من لجنته القانونية بعد أن كان مشروع القانون قد استثنى جميع أنواع الشروع في أي جريمة من العفو العام، باسثناء الشروع في القتل المنصوص عليه في المادة 327 من قانون العقوبات الذي كان مشمولاً بالعفو.
السرقة الجنائية والسلب والتزوير الجنائي والبنكنوت
وقرّر مجلس النواب شمول عدد من جرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير الجنائي بالعفو العام، فيما استثنى من العفو الجرائم المتعلقة بتزوير البنكنوت والمسكوكات.
حيث شمل مجلس النواب جرائم السرقة الجنائية والسلب الواردة في المواد (400 - 405 مكرر) بالعفو العام، شريطة أن لا تكون هذه الأفعال الاجرامية مكرورة من قبل المحكومين، كما اشترط مجلس النواب اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية في هذه الجرائم
وكان مشروع القانون الوارد من الحكومة قد اسثنى جرائم السرقة الجنائية والسلب الواردة في المواد (400 - 405 مكرر) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م من العفو العام لكن مجلس النواب شمل هذه المواد بالعفو العام بناء على توصية اللجنة القانونية.
كما قرر مجلس النواب شمول جرائم التزوير الجنائي الواردة في المادة (265) من قانون العقوبات الأردني بمشروع قانون العفو العام، شريطة اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وتنص المادة (265) من قانون العقوبات الأردني الواردة في الفصل الثاني (التزوير /التزوير الجنائي) على أنه: يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
وأبقى مجلس النواب على استثناء المواد (262 - 264) من قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير الجنائي من العفو العام.
واستثنى مجلس النواب جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، من قانون العفو العام.
الحرائق والطرق
وقرّر مجلس النواب شمول بعض جرائم الحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات، بقانون العفو العام، شريطة اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وكان مشروع القانون الوارد من الحكومة قد استثنى الجرائم الواردة في المادة (205) و(368 - 373) و(376 - 381) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م من العفو العام، لكن مجلس النواب وافق على توصية اللجنة القانونية بأن أسقط المواد (368 - 373) من الاستثناء وادرجها بالعفو العام مشروطة.
كما اسقط مجلس النواب المادة (376) من الاستثناءات وأدرجها ضمن العفو العام، لكنه أبقى على الجرائم الواردة في (205) و(377 - 381) الواردة في قانون العقوبات مستثناة من العفو العام.
المخدرات
وقرر مجلس النواب شمول عدد من الجرائم الورادة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن كانت مستثناة وفق مشروع القانون الوارد من الحكومة.
ووافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و8 و9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.
وأصبح العفو يشمل كل من ادخل او اخرج او حاز او احرز او اشتري او سلم او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نباتا من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ولم يكن الاقدام على أي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانونياً.
كما شمل كل من وضع مادة مخدرة او مؤثراً عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الاضرار او الايقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ويبرأ المتضرر من الجريمة، وشمل أيضاً كل من تعاطي او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او اجرز او اشترى او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
وشمل كل من قاوم بالقوة او باي صورة من صور العنف اي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والقرارات والاحكام الصادرة بموجبها.
مكافحة الفساد
وأضاف مجلس النواب المادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من العفو العام، على الجرائم المستثناة من قانون العفو العام.
وكان مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يتضمن المادة 16 من قانون هيئة النزاهة واكتفى باستثناء العفو عن المواد 23 و(26 - 28) من العفو العام.
استغلال الأعضاء
وقرر مجلس النواب شمول جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء بالعفو العام، إذا كان لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكى عليه.
ووافق المجلس على ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة باستثناء جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929، من قانون العفو العام.
كما استثنى المجلس من العفو العام جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
منع الإرهاب
وأقرّ مجلس النواب استثناء الشروع في الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 من العفو العام.
وكان مشروع القانون الذي أوردته الحكومة استثنى فقط الجرائم الإرهابية دون التطرق إلى الشروع فيها.
العمل و«الإقامة والأجانب» ومخالفات السير
كما قرر مجلس النواب شمول الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام، وكذلك شمول الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، بالعفو العام.
كما قرر مجلس النواب شمول جميع مخالفات أحكام قانون السير رقم(49) لسنة 2008 بالعفو العام، والغرامات المترتبة عليها، بعد أن كانت الحكومة استثنت الجرائم المرتكبة لقانون العمل وقانون الإقامة من العفو العام، وأقرت شمول مخالفات السير من فئة 10 و15 ديناراً بالعفو فقط.
الإفلاس الاحتيالي
فيما أبقى مجلس النواب - كما ورد من الحكومة - على شرط إسقاط الحق الشخصي في جرائم الافلاس الاحتيالي، وأبقى المجلس - كما ورد من الحكومة - على شرط إسقاط الحق الشخصي في جرائم الغاش في نوع البضائع.
الافتراء
وأبقى مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون من الحكومة بشمول العفو العام شرط اسقاط الحق الشخصي، في جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة الواردة في المواد (210 و214 و221) من قانون العقوبات.
التهديد والابتزاز
وقرر مجلس النواب شمول جرائم التهديد والابتزاز المنصوص عليها في المــواد (349-352) و(415) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، دون إسقاط الحق الشخصي، وشمول العفو لجرائم «الغش إضراراً بالدائنين» بالعفو دون إسقاط الحق الشخصي.
جرائم الذم والقدح والجرائم الإلكترونية
كما أقر المجلس شمول جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015، بقانون العفو العام دون اسقاط الحق الشخصي.
الكهرباء والمياه
كما اٌقرّ مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، دون اسقاط الحق الشخصي.
** التسبب بالوفاة والإيذاء:
وقرر مجلس النواب شمول جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت بالعفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي، كما قرر شمول جرائم إيذاء الأشخاص والمشاجرة مشترطاً ذات الشرط.
الجرائم المستثناة
ووافق مجلس النواب على الاستثناءات الواردة في مشروع قانون العفو، حيث أقرّ استثناء قوانين بأكملها من العفو العام فيما أدخل تعديلات على قوانين أخرى وشمل مواد وبنوداً بالعفو.
ولا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:
- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م (مع إجراء تعديلات).
- الجرائم الواقعة على السلطة العامة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 (مع إجراء تعديلات).
- جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. (مع إجراء تعديلات).
- جرائم القتل من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 (مع إجراء تعديلات).
- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، إذا كان الفعل مكرراً من قبل المحكوم.
- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
- جـرائــم التـزوير (الجنائي) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. (مع إجراء تعديلات).
- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
- الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) و(20/ب) و(28 – 31) و(33) و(34) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006. (مع إجراء تعديلات).
- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016. (مع إجراء تعديلات).
- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته.
- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016. (مع إجراء تعديلات).
- جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009وجرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 (مع إجراء تعديلات).
- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007.
- الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006، والشروع فيه.
- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.
 المعشر:
ونفى نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر إصدار إدارة السير المركزية لمخالفات خلال الفترة الماضية، بكثرة بهدف تعويض ما ترتب على الخزينة العامة إثر قانون العفو العام، واشار إلى أن ما ورد على لسان أحد النواب من أن شرطة السير تشدد من المخالفات بهدف جلب أموال بديلة أمر غير دقيق.
وقال المعشر في سياق تعليقه على مداخلات النواب إن عدد المسجونين يبلغ نحو (18) ألف سجيناً، فيما هناك نحو (200) ألف قضية منظورة أمام القضاء وقيد التنفيذ.
وأكد المعشر قبل التصويت على القانون أن «العفو» لم يأت نظير حجم وأعداد من بالسجون، مبيناً أن الغاية من «العفو» إرسال رسالة أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن الإقتراب منها، وهي مرتبطة بهيبة الدولة والقانون ولا علاقة لها بقضايا مجتمعية.
وأوضح أن قضايا كالاعتداء على الموظفين العموميين والمال العام والتشهير مرتبطة بهيبة الدولة والقانون، بينما أكد جلالة الملك حين توجيهه بإصدار قانون عفو عامٍ أن لا يمس ذلك دولة القانون، قائلاً: «إن العفو العام ليس معناه العفو الشامل».
وشدد المعشر على ضرورة الوقوف بوجه قضايا الإعتداء على المال العام، خاصة وأن هناك حديثاً حول مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن مجلس النواب أحال عدداً من القضايا لهيئة لنزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الحكومة حين وضعت مشروع القانون استثنت هذه القضايا لإرسال رسالة مفادها أن المال العام مصان.
وأكد على ضرورة التأكيد على عدم الإعتداء على المال العام كسلوك، فيما يصبح من يمارس هذا السلوك يعتمد على صدور قانون عفو عامٍ كل عدة سنوات.
وقال المعشر، إن هناك شكاوى أيضاً من اغتيال الشخصية، لذا فإن قضاياها المرتبطة بالقدح والذم اشترطت اسقاط الحق الشخصي في العفو العام، وأن الغاية هي رسالة للمجتمع بعدم قبول اغتيال الشخصية.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى إبطال العقوبة الجزائية المرتبطة بالشيك، بينما استقر العرف التجاري على قبول الشيك كوسيلة دفع وائتمان، وبات مكان الكمبيالة يُقدم للقضاء.
وأشار إلى أنه في حال رفع الشخص دعوى بالشيك لغايات جزائية فقط، ودون طلب الحق بالمال، فهذه الحالة تسقط الدعوى عنه، وعلى هذا الأساس صاغت الحكومة مشروع قانون العفو العام. - في الجزئية المرتبطة بالشكيات-.
وتطرق المعشر إلى إعفاء الحكومة لعددٍ من الضرائب على السلع، قائلاً: «إن هناك بنوداً جمركية كاملة في قائمة السلع المعفاة من الضرائب»، موضحاً أن مادة السلاحف -التي جرى تداول أن الحكومة أعفتها من الضريبة- تأتي ضمن بند جمركي كامل.وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك