المزيد
المحاكم ترد 10 طعون بطلبات ترشيح لـ‘‘البلديات واللامركزية‘‘

التاريخ : 28-07-2017 |  الوقت : 12:43:52

عمان- فصلت محاكم البداية بأغلبية الطعون الانتخابية التي قدمت إليها ضد قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المتضمنة قبول طلبات الترشح  أمس الخميس، حيث ردت 10 طعون شكلا وموضوعا من أصل 12 طعنا تلقتها على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. 
وبحسب المستشار القانوني في الهيئة المستقلة محمد القطاونة، فإن محكمة بداية السلط، التي تلقت 4 طعون قد ردت  طعنين اثنين منها شكلاً لعدم الخصومة، بينما ردت الطعن الثالث موضوعاً كون الأسباب الواردة بلائحة الطعن لم ترد على القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة، في حين لم تفصل المحكمة في الطعن الرابع حيث تستمر فترة الفصل بالطعون حتى يوم غد السبت.
 في ألاثناء قال القطاونة إن محكمة بداية الزرقاء التي تلقت 3 طعون، ردت الطعون الثلاثة موضوعاً، ووجدت المحكمة في الطعون المقدمة ضد ترشح أحد المرشحين لرئاسة البلدية أن رد الاعتبار يعاد الى المحكوم عليه حكماً بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا لم يحكم عليه بعقوبة أخرى بالحبس او بعقوبة أشد. 
وكان اثنين من بين الطعون مقدمة في صحة ترشح القيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي علي أبو السكر، الذي ألغت المحكمة ترشحه للانتخابات النيابية العام الماضي لصدور حكم قضائي بحقه عام 2006 . 
 وبين القطاونة حول هذين الطعنين دون الإشارة إلى أبو السكر، أنه لم يثبت للمحكمة، أن المطعون بصحة ترشحه قد حكم بأي جرم بعد أن صدر قانون العفو الخاص، وبالتالي يكون قد استعاد اعتباره حكماً مما يجعل أسباب الطعن لا ترد على قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول ترشح المطعون فيه ما يستوجب رد الطعن موضوعاً. 
وفي السياق أيضا، قررت محكمة بداية مادبا التي تلقت طعنين اثنين أحدهما ردته المحكمة شكلا لعدم رفع الرسوم، في حين قررت رد الطعن الثاني المقدم إليها موضوعاً، كون أسباب الطعن لا ترد على قرار مجلس المفوضين وتأييد القرار الطعين الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة.
أما محكمة بداية الرمثا التي تلقت طعنا واحدا، فقد قررت قبول الاعتراض وفسخ القرار الطعين، وإلغاء تسجيل المعترض عليه من قائمة أسماء المرشحين لرئاسة بلدية حوران. فيما قررت محكمة بداية المفرق التي تلقت طعنين اثنين تأييد القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة ورد الطعنين المقدمين اليها موضوعاً لعدم تقديم الطاعن اي بينة تثبت صحة طعنه.
وجدد القطاونة الإشارة إلى أنه يتوجب على المحاكم تزويد الهيئة بنسخ من الاحكام القضائية الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها، ليتخذ مجلس المفوضين الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية في صحيفتين يوميتين محليتين، لتعتبر بعد ذلك أسماء نهائية للمرشحين، وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة اخرى يراها مجلس المفوضين مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها.

 

وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك